|~:فصول الصيام والتراويح والزكاه:~:|تقديم أخوكم عاشق الحور| برعاية فريق الابداع isk-wolfs |





ان الحمد لله , نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا,ومن سيئات

أعمالنا من يهده الله فلا مضل له,ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا

الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله



اما بعد..






كيف حال إخواني أداري ومشرفي وأعضاء منتدى عالم أنيميات الرائع

بمبدعيه الكرام الرائعين اسأل الله أن تكونوا بخير ونعمه يسروني

ان اقدم لكم وأن اضع بين يديكم برعاية ذئاب الشمال

هذا الموضوع بعنوان: "فصول الصيام والتراويح والزكاه "

للشيخ :":محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله:":


تفضلوا...




وقبل ذلك اليكم هذه المطويه عن الصيام وهي نبذه عن الصيام~


وحكمه وأقسام الناس فيه ,والمفطرات وفوائد أخرى~


على وجه الايجاز ::للشيخ محمد الصالح العثيمين~


رحمه الله:~:


تفضلوا الرابط




نعود الى ذي بدء...




تقديم أخوكم

عاشق الحور





الفصل الأول: في حكم الصيام

الفصل الثاني: في حِكَمه وفوائده

الفصل الثالث: في حكم صيام المريض والمسافر

الفصل الرابع: في مفسدات الصوم وهي المفطرات

الفصل الخامس: في التروايح

الفصل السادس: في زكاة الفطر




صيام رمضان فريضة ثابتة بكتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله

صلى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى ـ:

{يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا
وْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَـاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
وَمَن انَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } {البقرة 183-185}

وقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «بُني الإسلام على خمس

: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة،

وإيتاء الزكاة،وحج البيت، وصوم رمضان»متفق عليه

وفي رواية لمسلم: «وصوم رمضان، وحج البيت»

وأجمع المسلمون على فريضة صوم رمضان، فمن أنكر فريضةصوم

رمضان فهو مرتد كافر، يُستتاب فإن تاب وأقر بفريضته فذاك وإلا

قُتِل كافراً.وفُرض صومُ رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام

رسول الله تسع رمضانات، والصوم فريضة على كل مسلم بالغ . صلى

الله عليه وسلّم،عاقل فلا يجب الصوم على الكافر، ولا يُقبَل منه حتى

يُسلِم، ولا يجب الصوم على الصغيرحتى يبلغ، ويحصل بلوغه بتمام

خمس عشرة ، أو نبات عانته، أو نزول المني منه بالاحتلام أو غيره،

فقدوتزيد الأنثى سنة بالحيض، فمتى حصل للصغير أحد هذه الأشياء

بلغ. ولا يجب الصوم على فاقد العقل بجنون أو تغير دماغ أو نحوه،

وعلى هذا بلا ضرر عليه بالصوم إذا لكن يؤمر الصغير فإذ ليعتاده

ويألفه أطاقا كان الإنسان كبيراً يهذي ولا يميز فلا صيام عليه ولا إطعام.






والحكيم مَن اتَّصف بالحكمة، والحكمة: إتقان الأمور ووضعها

من أسماء الله تعالى: «الحكيم في مواضعها، ومقتضى هذا الاسم

من أسمائه »تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة

بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها

وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حِكَمٌ عظيمة وفوائد جمَّة:

فمن حِكَم الصيام
: أنه عبادة يَتَقَرَّب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجبول على محبَّتها*

من طعام وشراب ونكاح، لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته، فيتبين

بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه وللدار الآخرة على الدنيا

ومن حكم الصيام: أنه سبب للتقوى إذا قام الصائم بواجب صيامه،

قال الله تعالى يأَيُّهَاالَّذِينَ َامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ){البقرة 183}

فالصائم مأمور بتقوى الله ـ عز وجل ـ وهي امتثال أمره،

واجتناب نهيه،وذلك هو المقصودالأعظم بالصيام، وليس المقصود تعذيب

الصائم بترك الأكل والشرب؛ قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «مَن لم يَدَعْ

قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامه وشرابه»

رواه البخاري، قول الزور: كل مُحَرَّم من الكذب والغيبة والشتم، وغيرها من

الأعمال) العمل بكل فعل مُحَرَّم من العدوان على الناس، بخيانة، وغش،

وضرب:المحرَّمة.والعمل بالزور الأبدان، وأخذ الأموال، ونحوها، ويدخل

فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني المحرَّمة،

والمعازف: وهي آلات اللهو. والجهل:هو السفه، وهو مجانبة الرشد

في القول والعمل، فإذا تمشَّى الصائم بمقتضى هذه الآية والحديث كان

الصيام تربية نفسه، وتهذيب أخلاقه،واستقامة سلوكه، ولم يخرج

شهر رمضان إلا وقد تأثَّر تأثُّراً بالغاً يظهر في نفسه وأخلاقه وسلوكه.






ومن حِكَم الصيام


أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغِنى حيث إن الله ـالله ـ تعالى

ـ قد يسَّر* له الحصول على ما يشتهي، من طعام، وشراب، ونكاح

مما أباح الله شرعاً، ويسَّره له قدراً، فيشكر ربه على هذه النعمة

، ويذكر أخاه الفقيرالذي لا يتيسر له الحصول على ذلك، فيجود عليه

بالصدقة والإحسان ومن حِكَم الصيام: التمرُّن على ضبط النفس

والسيطرة عليها حتى يتمكَّن من قيادتها لما فيها خيرها وسعادتها في

الدنيا والآخرة، ويبتعد عن أن يكون إنساناً بهيميًّا لا يتمكن من منع نفسه

عن لذَّتها وشهواتها، لما فيه مصلحتها ومن حِكَم الصيام: ما يحصل

من الفوائد الصحيَّة الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي

فترة معيَّنة وترسُّب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك.





قال الله تعالى

{وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}سورة البقرة 185

والمريض على قسمين

أحدهما: مَن كان مرضه لازماً مستمرًّا لا يرجى زواله كالسرطان فلا يلزمه الصوم؛

لأنه ليس له حال يُرجى فيها أن يقدر عليه، ولكن يُطعِم عن صيام كل يوم مسكيناً

، إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشِّيهم أو يُغديهم كما كان أنس بن مالك

ـ رضي الله عنه ـ يفعله حين كبر، وإما بأن يفرق طعاماً على مساكين بعدد الأيام

لكل مسكينربع صاع نبوي، أي مايزن نصف كيلو وعشرة غرامات من البُر الجيِّد،

ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن، ومثل ذلك الكبير العاجز عن

الصوم، فيطعم عن كل يوم مسكيناً .

الثاني: مَن كان مرضه طارئاً غير ميؤوس من زواله كالحُمَّى وشبهها وله ثلاث

حالات:

الحال الأولى: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم؛ لأنه لا عذر له.

الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم لِمَا فيه من العدول

عن رخصة الله تعالى مع الشقاق على نفسه

الحال الثالثة: أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصوم لِمَا فيه من جلب الضرر على

نفسه، وقدقال ـ تعالى ـ:}{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} سورة النساء29


وقال تعالى

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} سورة البقرة

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» أخرجه
ابن ماجه،



والحاكم قال النووي

وله طرق يقوي بعضها بعضاً،ويعرف ضرر الصوم على المريض إما

بإحساسه بالضرر بنفسه، وإما بخبر طبيب موثوق به. ومتى أفطر المريض

في هذا عنه لقضاء المريض لأن فرضه أن يصوم عدة من أيام أُخر ولم يدركها...




والمسافر على قسمين

أحدهما: مَن يقصد بسفره التحيل على الفطر، فلا يجوز له الفطر؛ لأن التحيل

على فرائض الله لا يسقطها...

:~:الثاني:~: مَن لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات:~:

يقصد ذلك فله ثلاث حالات: النبي صلى الله عليه وسلّم «كان في غزوة الفتح صائماً

فبلغه أن الناس قد شقَّ عليهم الصيام، وأنهم ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من

ماء بعد العصر فشربه، والناس ينظرون، فقيل له: إن بعض الناس قد صاموا،

فقال: «أولئك العُصاة، أولئك العُصاة ))رواه مسلم

الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فيكره له

الصوم لِما فيه من العدول عن رخصة الله ـ تعالى ـ مع الإشقاق على نفسه

الحال الثالثة: أن لا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر عليه من الصوم والفطر

هو الإرادة ، لقوله ـ تعالى ـ:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}سورة

هنا بمعنى المحبة، فإن تساويا فالصوم أفضل؛ لأنه فِعْل النبي صلى الله

عليه وسلّم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قال:

«خرجنا مع النبي صلى الله عليه سلّم في رمضان في حر شديد حتى

إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول

الله صلى الله عليه وسلّم وعبدالله بن رواحة »والمسافر على سفر

من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها، ولو أقام في البلد التي سافر

إليها مدة فهو على سفر مادام على نيَّة أنه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه

الذي سافر إليها من أجله، فيترخص برخص السفر، ولو طالت مدة إقامته

لأنه لم يرد عنالنبي صلى الله عليه وسلّم تحديد مدةينقطع بها السفر

، والأصل بقاء السفر وثبوت أحكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء

أحكامه ولا فرق في السفر الذي يترخّص فيه بين السفر العارض كحج

وعمرةوزيارة قريب وتجارة ونحوه،وبين السفر المستمر كسفر أصحاب

سيارات الأجرة (التكاسي) أو غيرها من السيارات الكبيرة فإنهم متى

خرجوا من بلدهم فهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين

من الفطر في الرباعية إلى ركعتين، والجمع عند الصلاةرمضان وقصر الحاجة

إليه بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء،والفطر أفضل لهم

من الصيام، إذا كان أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء،لأن أصحاب

هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها، فمتى كانوا في بلدهم فهم

مقيمون، لهم ما للمقيمين وعليهمما عليهم، ومتى سافروا فهم مسافرون

لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين..





أحدها: الجماع، وهو إيلاج الذكر في الفرج، فمتى جامع الصائم فسد صومه،

ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفَّارة المغلَّظة لفُحش

فعله، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع

فإطعام ستين مسكيناً، فإن كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته

وهو صائم فعليه القضاء دون الكفَّارة.

الثاني: إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها، فإن قبَّل ولم

ينزل فلا شيء عليه.


الثالث: الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف سواء كان

عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أيًّا كان نوع المطعوم، أو المشروب،

ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه؛

لأن الدخان جرم، وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس به

الرابع: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى

بها عنالأكل والشرب، فأما غير المغذية فلا تفطر سواء كانت عن

طريق العرق أو العضل.

الخامس: إخراج الدم بالحجامة وعلى قياسه إخراجه بالفصد،

ونحوه مما يؤثِّر على البدن كتأثير الحجامة، فأما إخراج الدم اليسير

للفحص ونحوه، فلا يفطر لأنه لا يؤثِّر، على البدن من الضعف تأثير الحجامة..

السادس: التقيؤ عمداً، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب.






خروج دم الحيض والنفاس

فلو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح لأنه جاهل بالحكم وقد

قال الله تعالى:(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)
وقال ـ تعالى ـ: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا}{سورة البقرة 286)فقال

الله:.«قد فعلت»،» وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه

أنه جعل عقالين أسود وأبيض تحت وسادته فجعل يأكل وينظر إليهما فلمَّا

تبيَّن أحدهما من الآخر،أمسك عن الأكل يظن أن ذلك » معنى قوله تعالى:

{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}سورة البقرة 187

ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلّم، فقال

له صلى الله عليه وسلّم: «إنَّما ذلك بياضُ النهار وسوادُ الليل». ولم يأمره

بالإعادة.صحيح البخاري,,ولو أكل يظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد

غربت ثم تبيَّن خلاف ظنه فصومه صحيح لأنه جاهل بالوقت، وفي صحيح

البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـقالت: أفطرنا في عهد

النبي صلى الله عليه وسلّم،في يوم غيم ثم طلعت الشمس. ولو كان القضاء

واجباً لبيَّنه صلى الله عليه وسلّم؛ لأن الله أكمل به الدين، ولو بيَّنه صلى الله

عليه وسلّم لنقله الصحابة؛ لأن الله تكفَّل بحفظ الدين، فلما لم ينقله الصحابة

علمنا أنه ليس بواجب، ولأنه مما توفر الدواعي على نقله لأهميته، فلا يمكن

إغفاله، ولو أكل ناسياًأنه صائم لم يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم:

«مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه».

متفق عليه ولو أكره على الأكل، أو تمضمض فتهرَّب الماء إلى بطنه أو قطر

في عينه،فتهرَّب القطور إلى جوفه، أو احتلم فأنزل منيًّا فصومه صحيح

في ذلك كله لأنه بغير اختياره.ولا يفطر الصائم بالسواك بل هو سُنَّة له

ولغيره في كل وقت في أول النهار وآخره،ويجوز للصائم أن يفعل ما

يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه،فإن النبي صلى الله

عليه وسلّم«كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش». وبَلَّ

ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ ثوباً فألقاه على نفسه وهو صائم، وهذا

من اليُسر الذي كان الله يريده بنا ولله الحمد والمِنَّة على نعمته وتيسيره.





التراويح: قيام الليل جماعة في رمضان، ووقتها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وقد

رغَّب النبي صلى الله عليه وسلّم في قيام رمضان حيث قال: «من قام رمضان

إيماناًواحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي صحيح البخاري عن عائشةـ رضي

الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته

ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم

يخرج إليهم، فلمَّا أصبح قال: «قد رأيت ما صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا

أني خشيت أن تُفرَض عليكم». وذلك في رمضان.

والسُّنَّة أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة، يسلِّم من كل ركعتين؛ لأن عائشة

رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم في رمضان؟

فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» متفق عليه. وفي

الموطأ عن محمد بن يوسف ـ وهو ثقة ثبت ـ عن السائب بن يزيد ـ وهو صحابي

ـ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أُبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما

للناس بإحدى عشرة ركعة.وإن زاد على إحدى عشرة ركعة فلا حرج؛ لأن

النبي صلى الله عليه وسلّم سُئِل عن قيام الليل فقال: «مثنى مثنى فإذا

خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة توتر ما له قد صلَّى» أخرجاه

في الصحيحين،لكن المحافظة على العدد الذيجاءت به السُّنَّة مع التأنِّي

والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل.وأما ما يفعل بعض الناس

من الإسراع المفرط فإنه خلاف المشروع، فإن أدَّى إلى الإخلال بواجب

أو ركن كان مبطلاً للصلاة.وكثير من الأئمة: لا يتأنَّى في صلاة التراويح

وهذا خطأ منهم، فإن الإمام لا يصلي لنفسه فقط، وإنما يصلي لنفسه

ولغيره،فهو كالولي يجب عليه فعل الأصلح، وقد ذكر أهل العلم أنه يكره

للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب.وينبغي للناس

أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح، وأن لا يضيِّعوها بالذهاب من

مسجد إلى مسجد، فإن مَن قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام

ليلةوإن نام بعد على فراشه. ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا

أمنت الفتنة،بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.






زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عند الفطر

من رمضان. قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله

صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد والحر والذَكر

والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين»

متفق عليه.وهي صاع من طعام مما

يقتاته الآدميون، قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ:«كنا نخرج يوم الفطر

في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير

والزبيب .والأقط والتمر».رواه البخاري فلا تجزئ من الدراهم والفرشو اللباس

وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله


عليه وسلّم،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه

أمرنا فهو رد»أي مردود عليه. ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البُر

الجيِّد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلّم .


الفطرة ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة،

وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس

ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة

للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة

مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه أبو داود وابن ماجه.

ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في برّ أو بلد ليس

فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها. والله

أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.


انتهى



»فكرة وكتابة«»عاشق الحور«•

•»تنسيق و تدقيق«»salemsh«•

•»تصميم الفواصل«»SenPai«•

•»ب‘ـرعآية فريـق«»ذئآب الشمآل«•







وفي الختام اتمنى ان ينال طرحي رضاكم وان تستفيدو منه لنا مقصرون


في جنب الله سبحانه وتعالى


كفارة المجلسسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا أنت نستغفرك ونتوب اليك





0 التعليقات:

إرسال تعليق