○●○ l l آداب الصيام وقضاء رمضان l l مقدمة لكم من ™Katch ]|‏ ○●○







الحمد الله رب العالمين ، والصلات والسلام على النبِي الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن


اهتدى بهديه ، وصلى بصلاته إلى يوم الدين (يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتي بقلب سليم )





أما بعد:








○●○



◊◊ حياكم الله ◊◊


◊◊ كيفم إخواني و أخواتي وكيف كم مع الشهر ◊◊


◊◊ المبارك إن شاء الله يأتم الصحةوالعافية ◊◊


◊◊ اسأل الله أن يتقبل مناو منكم صالح الإعمال ◊◊


◊◊ وان يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته ◊◊


○●○









يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية :


السَّحور
•●•

تعجيل الفطر

•●•

الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام

•●•

الكف عما يتنافى مع الصيام

•●•

السواك

•●•

الجود ومدارسة القرآن


•●•


الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان



○●○














وقد أجمعت الأمة على استحبابه ، وأنه لا إثم على من تركه ، فعن أنس رضي



الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تسحّروا فإن في السّحور بركة ) .



رواه البخاري ، ومسلم . وعن المقدام بن معد يكرب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :



(عليكم بهذا السحور ، فإنه هو الغذاء المبارك ) . رواه النسائي ، بسند جيد . وسبب البركة ،



أنه يقوي الصائم ، وينشطه ، ويهون عليه الصيام


○●○



◊◊ بم يتحقق ◊◊



ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ، ولو



بجرعة ماء . فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :


(السحور بركة ، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء ، فإن الله وملائكته يصلون



على المتسحرين ) . رواه أحمد .




○●○



◊◊ وقته : ◊◊





وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، والمستحب تأخيره . فعن زيد بن ثابت رضي



الله عنه قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم



كان قدر ما بينهما : ؟ قال : خمسين آية . رواه البخاري ، ومسلم . وعن عمرو بن ميمون قال :



كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا . رواه البيهقي



بسند صحيح . وعن أبي ذر الغفاري رضي الله مرفوعا : ( لا تزال أمتي بخير ، ما



عجلوا الفطر ، وأخروا السحور ) . وفي سنده سليمان بن أبي عثمان ، وهو مجهول .




○●○



◊◊ الشك في طلوع الفجر : ◊◊




ولو شك في طلوع الفجر ، فله أن يأكل ، ويشرب ، حتى يستيقن طلوعه ، ولا يعمل بالشك



فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه ، لا الشك ، فقال : ( وَكُلُوا



وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُم الْخَيِْط الأَبْيضُ منَ الْخَيط الأَسْوَد من الْفجْر ).البقرة



وقال رجل لابن عباس رضي الله



عنهما : إني أتسحر فإذا شككت أمسكت ، فقال ابن عباس : كل ، ما شككت حتى لا تشك .



وقال أبو داود ، قال أبو عبد الله : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن



طلوعه . وهذا مذهب ابن عباس ، وعطاء ، والأوزاعي ، وأحمد . وقال النووي : وقد اتفق



أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر .
















ويستحب للصائم أن يعجل الفطر ، متى تحقق غروب الشمس . فعن سهل بن سعد : أن النبي صلى



الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الناس بخير ، ما عجلوا الفطر ) . رواه البخاري ومسلم .



وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا ، فإن لم يجد، فعلى الماء . فعن أنس رضي



الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن



يصلي ، فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن ، حسا حَسَوات من ماء . رواه أبو داود



والحاكم وصححه ، والترمذي وحسنه .



وعن سليمان بن عامر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كان أحدكم صائما



فليفطر على التمر ، فإن لم يجد التمر فعلى الماء ، فإن الماء طهور ) . رواه أحمد ، والترمذي ،



وقال : حسن صحيح . وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه



الكيفية ، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بد ذلك ، إلا إذا كان الطعام موجودا ، فإنه يبدأ به ،



قال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب



ولا تعجلوا عن عشائكم ) . رواه الشيخان .














روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن



للصائم عند فطره دعوة ما ترد ) . وكان عبد الله إذا أفطر هو أحمد بن حنبل .



يقول : " اللهم إني أسألك - برحمتك التي وسعت



كل شيء - أن تغفر لي " . وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( ذهب الظمأ ، وابتلت



العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى ) .



وروي مرسلا : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول :



( اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ) . وروى الترمذي - بسند حسن - أنه صلى الله عليه



وسلم قال : ( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، والمظلوم ) .














الصيام عبادة من أفضل القربات ، شرعه الله تعالى ليهذب



النفس ، ويعودها الخير . فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه ، حتى



ينتفع بالصيام ، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله : ) يأيها الذين آمنوا كتب عليكم



الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) . وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل



والشرب ، وإنما هو إمساك عن الأكل ، والشرب ، وسائر ما نهى الله عنه . فعن أبي هريرة : أن



النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو ،



والرفث ، فإن سابك أحد ، أو جهل عليك ، فقل إني صائم ، إني صائم ( . رواه ابن



خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم .



وروى الجماعة - إلا مسلما - عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )



من لم يدع قول الزَّور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) .



وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ،



ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ) . رواه النسائي ، وابن ماجه والحاكم ، وقال :



صحيح على شرط البخاري













ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام ، ولا فرق بين أول النهار



وآخره . قال الترمذي : " ولم ير الشافعي بالسواك ، أول النهار وآخره بأسا " . وكان النبي صلى



الله عليه وسلم يتسوك ، وهو صائم . وتقدم ذلك في هذا الكتاب فليرجع إليه .















الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت ، إلا أنهما آكد في رمضان .



روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود



الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان



فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة



○●○



◊◊ الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان ◊◊




روى البخاري ومسلم عن عائشة



رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل ،



وأيقظ أهله ، وشد المئزر . وفي رواية لمسلم : " كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد



في غيره " . وروى الترمذي وصححه ، عن علي رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى



الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر ، ويرفع المئزر











قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت ، وكذلك



الكفارة . فقد صح عن عائشة : أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم



تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء . والقضاء مثل الأداء ، بمعنى أن من ترك



أياما ، يقضيها دون أن يزيد عليها . ويفارق القضاء الأداء ، في أنه لا يلزم فيه التتابع ،



لقول الله تعالى : ( فَمَن كانَ مَّريضا أَو عَلىَ سَفَر فَعدَّة من أَيَّام أخَر ) البقر (184). أي



ومن كان مريضا ، أو مسافرا فأفطر ، فليصم عدة الأيام ، التي أفطر فيها ، في أيام



أخر ، متتابعات أو غير متتابعات ، فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده .



وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم



قال في قضاء رمضان - : " إن شاء فرق ، وإن شاء تابع " . وإن أخر القضاء حتى دخل



رمضان آخر ، صام رمضان الحاضر ، ثم يقضي بعده ما عليه ، ولا فدية عليه ، سواء



كان التأخير لعذر ، أم لغير عذر . وهذا مذهب الأحناف ، والحسن البصري . ووافق



مالك والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، والأحناف : في أنه لا فدية عليه ، إذا كان



التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير ، فقالوا : عليه أن



يصوم رمضان الحاضر . ثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم مدا من



طعام . وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به . فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف ،



فانه لا شرع إلا بنص صحيح .












أجمع العلماء : على أن من مات - وعليه فوائت من الصلاة - فإن وليه لا يصلي عنه ،



هو ولا غيره ، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . فإن مات



وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه .



فذهب جمهور العلماء ، منهم أبو حنيفة ، ومالك ، والمشهور عن الشافعي إلى أن



وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا ، عن كل يوم. والمذهب المختار عند الشافعية : أنه



يستحب لوليه أن يصوم عنه ، ويبرأ به الميت ، ولا يحتاج إلى طعام عنه . والمراد



بالولي ، القريب ، سواء كان عصبة ، أو وارثا ، أو غيرهما . ولو صام أجنبي عنه ، صح ،



إن كان بإذن الولي ، وإلا فإنه لا يصح . واستدلوا بما رواه أحمد ، والشيخان ، عن



عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه



". وروى الشيخان أحمد . وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا



جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها



صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر



أفأقضيه عنها ؟ فقال : " لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم . قال : "



فدين الله أحق أن يقضى "، قال النووي : وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده



وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث



الصحيحة الصريحة .









•|» كاتب الموضوع samanta -:- «|•


- •|» تصميم الفواصل ҒeДtUЯeD جزاك الله كل خير -:- «|•


•|»تنسيق samanta-:- «|•


• • المصدر كتاب فقه السنة• •


• الشيخ السيد سابق •




هذا العمل حصري لمنتدى [ أنيميات ] وفريق [ كاتش ]
















0 التعليقات:

إرسال تعليق