
****
الحمد لله مغيثِ المستغيثين ، ومجيبِ دعوةِ المضطرين ، ومسبلِ النعم على الخلق.."
•
أجمعين عَظُم حِلمه فستر ، وبسط يده بالعطاء فأكثر ، نعمُه تتْرى ، وفضله لا يحصى.."
•
كل مربوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، مجيبُ الدعوات.."
•
وفارجُ الكربات ومجزلُ النعم على البريات ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده.."
•
ورسوله ، أصدقُ العباد قصداً ، وأعظمُهم لربه ذكراً وخشية وتقوى ، وصلى الله وسلم.."
•
وبارك عليه ، وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء.."
•
أمــا بـعـد:
•
أهــلاً وسهلاً بـڪِـم أعزآئـے أعضآء أنيميآت الأكرام , ورواد قسم الاسلامي
•
نطُل عليـڪم اليوم ومعنا بعض من فتاوى في الصيام لشيخنا العلامة : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين..
•
وهذا العمل تحــت رعآيـۃ |[ حملة اهلا رمضان ]| آملين من اللّـہ تعالـے أن
•
يكتب اجرنا ويوفقنا في الدنيا والأخرة .."
•
تــابعو مـعـنــا...
●-●-●-●
****

●-●-●-●
فإن من نعمة الله -جل وعلا- علينا أن أمدنا بعلماء ربانيين يبينون لنا أحكام شريعتنا
حتى نعبد الله- جل وعلا- على بصيرة وبرهان، وإن من هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين
نفع الله بعلمهم الخلق الكثير الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. ومن الأحكام
التي أولاها الشيخ أهمية بالغة أحكام الصيام، فقد بين أحكامه للمسلمين، ولكن
هذه الأحكام التي بينها متفرقة ما بين محاضرات وندوات وفتاوى ورسائل، ومن باب
النصح للمسلمين ونشر علم الشيخ قمت بجمع ما تيسر لي من فتاوى صدرت من
الشيخ -حفظه الله- في أحكام الصيام.
●-●-●-●

●-●-●-●
س : امرأة مصابة بمرض القلب والسكر، وقد نصحها الأطباء بعدم الصوم؛ لأن ذلك
يؤثر على صحتها، إلا أنها في العام الماضي صامت وتصوم هذا العام، غير أنها تنام
معظم النهار، فقط تؤدي الصلاة وتعود للنوم، وبهذه الحال لا يبدو أثر المرض واضحا،
فهل صيامها صحيح؛ علما أنها صامت في العام الماضي وجاءتها
الدورة الشهرية خمسة أيام فأفطرتها وكفرت عنها ؟
الجواب: متى كان المريض يشق عليه الصوم أو يزيد في مرضه، أو يتأخر البرء مع
الصيام؛ جاز له الإفطار، وهو أفضل من الصوم، وعليه القضاء عند القدرة؛ لقوله -تعالى- :
﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [سورة البقرة، الآية 185].
ومتى قرر طبيبان مسلمان معروفان بالإصابة أن هذا المرض يشق معه الصوم جاز
للمريض الإفطار، لكن إن قدر على الصوم مع الراحة أو النوم كما تفعل هذه المرأة
بحيث لا يظهر تأثير المرض لم يجز الإفطار، إلا أن يخشى استمرار هذا المرض أو
اشتداده فحينئذ تفطر هذه المرأة وتأخذ برخصة الله، فإن قدرت على القضاء لزمها
عند خفة المرض أو عند قصر النهار كما في الشتاء، فإن لم تستطع أُطعم عنها لكل
يوم مسكين مُـدّ بر أو نصف صاع من تمر أو غيره، وهكذا تفعل
في الأيام التي أفطرتها في العام الماضي لأجل الحيض.
●-●-●-●
« لا حد لأقل النفاس » :
س: تقول السائلة: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلا،
وطهرت قبل أن أكمل الأربعين هل يجب علي الصيام ؟
الجواب: نعم، متى طهرت النفساء، وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي
القصة البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع،
فإنه لا حد لأقل النفاس فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلا، وليس بلوغ
الأربعين شرطا، وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم
نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة والله أعلم.
●-●-●-●
« إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة » :
س: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك
وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوما لها، أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن
الفرض ولو لم تغتسل، إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك
ذلك اليوم ولا يجزئها، بل تقضى بعد رمضان.
●-●-●-●
« يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح » :
س: تقول السائلة: هل يجوز لي أن آكل حبوب منع العادة الشهرية
في أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصيام ؟
الجواب : يجوز أكل دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح، فإذا قصدت
فعل الصيام في زمنه والصلاة مع الجماعة، كقيام رمضان والاستكثار من قراءة
القرآن وقت الفضيلة؛ فلا بأس بأكل الحبوب لهذا القصد، فإن كان القصد مجرد الصيام
حتى لا يبقى دينا فلا أراه حسنا، وإن كان مجزئا للصوم بكل حال.
●-●-●-●
« إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر » :
س: إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم ؟
الجواب: إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان فيصح لها أن تتسحر
حتى يتبين الصبح؛ وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها، ولا تصح الصلاة
حتى تغتسل ولا يصح أيضا وطؤها حتى تغتسل، لقوله -تعالى- :
﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [سورة البقرة: الآية 222].
●-●-●-●
« القضاء مع الإطعام للمرضع والحامل » :
س: من المشهور في مذهب الحنابلة أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما
أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا تقضيان، ما قول فضيلتكم في ذلك ؟
الجواب: أما كونها تفطر وتكفر فهذا هو المشهور، وأما كونها لا تقضي فهذا ليس
بصحيح، بل الصحيح أنها تقضي وتطعم. وهذا مروي عن ابن عباس وعليه
فسر الآية وهي قول الله -تعالى- : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾[سورة البقرة: الآية 184].
؛ فروي عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه الآية باقية لم تنسخ، وأنها (إما في حق)
الكبير الذي يشق عليه الصيام مع كونه يطيقه فيطعم ولا صيام عليه، وكذا المريض
الذي لا يرجى برؤه، (وإما في حق) المرأة الحامل أو المرضع التي تخاف على ولدها،
جنينها في بطنها أو رضيعها، تخاف عليه ألا يجد لبنا أو لا يجد قوتا وغذاء؛ فتفطر لأجل
غيرها، ففي هذه الحال إذا أفطرت فإنها تكفر؛ لكونها أفطرت من غير مرض، ولكونها
تطيق الصيام، وبعد زوال ذلك العذر تصومه أي تقضي وتطعم.
هذا هو المشهور، والرواية التي فيها أنها لا تطعم رواية ضعيفة، والرواية التي فيها
أنها تطعم وتقتصر على الإطعام فهي رواية ضعيفة أيضا، كانت عن ابن عباس أو كانت
عن الإمام أحمد فلا تثبت، بل الثابت والمشهور أنه لا بد من القضاء مع الإطعام.
●-●-●-●
« طهرت الحائض في أثناء النهار » :
س: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم ؟
الجواب: إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك
اليوم وتقضيه؛ فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام
وفرضها صيام الشهر كله، ولأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائما.
●-●-●-●

●-●-●-●
س: هل صلاة التراويح سنة فقط أم سنة مؤكدة؟ وكيف نؤديها ؟
الجواب : هي سنة مؤكدة حث النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها بقوله :
« من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وثبت أنه صلاها بأصحابه
عدة ليال ثم خاف أن تفرض عليهم، ورغّبهم أن يصلوها بأنفسهم، فكان الرجل يصليها
وحده ويصلي الاثنان جميعا، والثلاثة جماعة، ثم إن عمر -رضي الله عنه- رأى
جمعهم على إمام واحد؛ لما في ذلك من الاجتماع على الصلاة وسماع القرآن،
واستمر على ذلك المسلمون إلى اليوم.
وكانت تؤدى في ذلك الزمان ثلاثا وعشرين ركعة، وكانوا يطيلون في القراءة بحيث
يقرءون سورة البقرة في اثنتي عشرة ركعة، وأحيانا في ثماني ركعات، وحيث لم
يحددها النبي -عليه الصلاة والسلام- بعدد معين فإن الأمر واسع، فإن شاء قلل
الركعات وطول في الأركان، وإن شاء زاد في عدد الركعات وخفف الأركان.
●-●-●-●
« الأدعية التي تقال في القنوت في رمضان » :
س : ما هي الأدعية التي تقال في القنوت في رمضان ؟ وهل القنوت في الوتر لازم ؟
الجواب: القنوت في الوتر سنة وليس بلازم، وتكره المداومة عليه مخافة اعتقاد
العامة أنه واجب، وإنما هو مسنون في صلاة الوتر في رمضان وغيره من شهور
العام. وذهب بعض العلماء إلى عدم شرعيته إلا في النصف الأخير من رمضان،
واستحب بعضهم القنوت في صلاة الفجر كل يوم، والصحيح أنه يشرع فيها عند النوازل.
وقد حفظ من الأدعية فيه ما رواه الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-
قال : « علمني رسول الله جميعها كلمات أقولهن في قنوت الوتر:
اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي
فيما أعطيت، وقني شر ما قدرته وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا
يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت » وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في آخر وتره :
« اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك،
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » رواهما الخمسة،
ولا بأس بالزيادة على ذلك من الأدعية المأثورة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة.
●-●-●-●
« قيام الليل في شهر رمضان المبارك فقط أم في جميع أيام السنة » :
س: هل يكون قيام الليل في شهر رمضان المبارك فقط أم في جميع أيام السنة ؟
ومن أي ساعة يبدأ وإلى أي ساعة ينتهي؟ وهل يكون القيام صلاة فقط أم صلاة وقراءة قرآن ؟
الجواب: قيام الليل بالصلاة، والتهجد سنة وفضيلة حافظ عليها النبي وصحابته، كما في قوله -تعالى- :
﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾[سورة المزمل، الآية 20].
وليس خاصا بشهر رمضان، ووقته ما بين العشاء والفجر، لكن الصلاة آخر الليل
أفضل، وإن صلى وسطه فله أجر، والأولى أن يكون عقب النوم أو في النصف الأخير من الليل. والله أعلم.
●-●-●-●
« خير صفوف الرجال والنساء » :
س: إذا كان هناك حائل ساتر بين الرجال والنساء في المسجد،
فهل ينطبق قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- :
« خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها »
أم يزول ذلك ويبقى خير صفوف النساء أولها؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب : يظهر أن السبب في كون خير صفوف النساء آخرها هو البعد عن الرجال،
فإن المرأة كلما كانت أبعد عنهم كان ذلك أصين لها، وأحفظ لعرضها، وأبعد لها عن
الميل إلى الفاحشة، لكن إذا كان مصلى النساء بعيدا عن الرجال ومفصولا بحاجز من
جدار أو سترة منيعة، وإنما يعتمدن في متابعة الإمام على المكبر؛ فإن الراجح فضل
الصف الأول؛ لتقدمه وقربه من القبلة ونحو ذلك.
●-●-●-●
« صلاة الليل مثنى مثنى » :
س : هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يصلي أربع ركعات بسلام واحد سواء
جلس للتشهد الأول، كالظهر مثلا، أم لم يجلس ؟
الجواب: ثبت في الصحيح قول النبي -صلى الله عليه وسلم- :
« صلاة الليل مثنى مثنى » وفي صحيح مسلم عن عائشة : « وكان يقول في كل ركعتين التحية »
وهذا يفيد السلام من كل ركعتين، وهكذا المنقول عن الصحابة والأئمة في صلاة
التراويح ولكنهم كانوا يطيلون القيام والأركان فيستريحون بعد كل أربع ركعات؛
ولذلك سموا هذه الصلاة بالتراويح.
وأما الوتر فيجوز سرده في ثلاث ركعات بسلام واحد، أو خمس ركعات، أو سبع،
يسلم في آخرهن كما ثبت ذلك عن عائشة في الصحيح، وبكل حال يكره سرد أربع
ركعات في صلاة التهجد، وقول عائشة: يصلي أربعا... إلخ
؛ أي بسلامين كما ذكرت في الحديث الآخر.
س : هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يصلي أربع ركعات بسلام واحد سواء
جلس للتشهد الأول، كالظهر مثلا، أم لم يجلس ؟
الجواب: ثبت في الصحيح قول النبي -صلى الله عليه وسلم- :
« صلاة الليل مثنى مثنى » وفي صحيح مسلم عن عائشة : « وكان يقول في كل ركعتين التحية »
وهذا يفيد السلام من كل ركعتين، وهكذا المنقول عن الصحابة والأئمة في صلاة
التراويح ولكنهم كانوا يطيلون القيام والأركان فيستريحون بعد كل أربع ركعات؛
ولذلك سموا هذه الصلاة بالتراويح.
وأما الوتر فيجوز سرده في ثلاث ركعات بسلام واحد، أو خمس ركعات، أو سبع،
يسلم في آخرهن كما ثبت ذلك عن عائشة في الصحيح، وبكل حال يكره سرد أربع
ركعات في صلاة التهجد، وقول عائشة: يصلي أربعا... إلخ
؛ أي بسلامين كما ذكرت في الحديث الآخر.
●-●-●-●
« إمام مسجد يصلي بالناس التراويح ويقرأ في كل ركعة صفحة كاملة » :
س : إمام مسجد يصلي بالناس التراويح ويقرأ في كل ركعة صفحة كاملة أي ما يعادل 15 آية
، إلا أن بعض الناس يقول إنه يطيل القراءة، والبعض يقول عكس ذلك. ما السنة في صلاة التراويح؟
وهل هناك حد يعرف به التطويل من عدمه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب: ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بالليل إحدى
عشرة ركعة في رمضان وغيره، ولكنه يطيل القراءة والأركان، حتى إنه قرأ مرة أكثر
من خمسة أجزاء في ركعة واحدة مع الترتيل والتأني.
وثبت أنه كان يقوم عند انتصاف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، ثم يستمر يصلي
إلى قرب طلوع الفجر؛ فيصلي ثلاث عشرة ركعة في نحو خمس ساعات،
وذلك يستدعي الإطالة في القراءة والأركان.
وثبت أن عمر -رضي الله عنه- لما جمع الصحابة على صلاة التراويح كانوا يصلون
عشرين ركعة ويقرءون في الركعة نحو ثلاثين آية من آي البقرة؛ أي ما يقارب أربع
صفحات أو خمسا، فيصلون البقرة في ثماني ركعات، فإن صلوا بها
في ثنتي عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف.
هذه هي السنة في صلاة التراويح، فإذا خفف القراءة زاد في عدد الركعات إلى
إحدى وأربعين ركعة كما قاله بعض الأئمة، وإن أحب الاقتصار على إحدى عشرة
أو ثلاث عشرة زاد في القراءة والأركان.
وليس لصلاة التراويح عدد محدود، وإنما المطلوب أن تصلى في زمن تحصل فيه
الطمأنينة والتأني بما لا يقل عن ساعة أو نحوها،
ومن رأى أن ذلك إطالة فقد خالف المنقول فلا يلتفت إليه.
س : إمام مسجد يصلي بالناس التراويح ويقرأ في كل ركعة صفحة كاملة أي ما يعادل 15 آية
، إلا أن بعض الناس يقول إنه يطيل القراءة، والبعض يقول عكس ذلك. ما السنة في صلاة التراويح؟
وهل هناك حد يعرف به التطويل من عدمه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب: ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بالليل إحدى
عشرة ركعة في رمضان وغيره، ولكنه يطيل القراءة والأركان، حتى إنه قرأ مرة أكثر
من خمسة أجزاء في ركعة واحدة مع الترتيل والتأني.
وثبت أنه كان يقوم عند انتصاف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، ثم يستمر يصلي
إلى قرب طلوع الفجر؛ فيصلي ثلاث عشرة ركعة في نحو خمس ساعات،
وذلك يستدعي الإطالة في القراءة والأركان.
وثبت أن عمر -رضي الله عنه- لما جمع الصحابة على صلاة التراويح كانوا يصلون
عشرين ركعة ويقرءون في الركعة نحو ثلاثين آية من آي البقرة؛ أي ما يقارب أربع
صفحات أو خمسا، فيصلون البقرة في ثماني ركعات، فإن صلوا بها
في ثنتي عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف.
هذه هي السنة في صلاة التراويح، فإذا خفف القراءة زاد في عدد الركعات إلى
إحدى وأربعين ركعة كما قاله بعض الأئمة، وإن أحب الاقتصار على إحدى عشرة
أو ثلاث عشرة زاد في القراءة والأركان.
وليس لصلاة التراويح عدد محدود، وإنما المطلوب أن تصلى في زمن تحصل فيه
الطمأنينة والتأني بما لا يقل عن ساعة أو نحوها،
ومن رأى أن ذلك إطالة فقد خالف المنقول فلا يلتفت إليه.
●-●-●-●
« ترك صلاة التراويح » :
س : ما حكم صلاة التراويح ؟ وما قولكم في حال كثير من الناس ممن ترك هذه
الفضيلة العظيمة، وانصرف لتجارة الدنيا، وربما لإضاعة الوقت باللعب والسهر ؟
الجواب: صلاة التراويح هي القيام في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء، وهي سنة
مؤكدة كما دل على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « من قام رمضان إيمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وقيام رمضان شامل للصلاة أول الليل وآخره،
فالتراويح من قيام رمضان، وقد وصف الله عباده المؤمنين بقيام الليل كما قال -
تعالى- : ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ [سورة الفرقان، الآية 64]. وقوله : ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ [سورة الذاريات، الآية 17].
ويستحب أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف؛ فقد روى الإمام أحمد وأهل السنن بسند
صحيح عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
« من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة »
وكان الإمام أحمد -رضي الله عنه- لا ينصرف إلا مع الإمام عملا بهذا الحديث.
ولا شك أن إقامة هذه العبادة في هذا الموسم العظيم تعتبر من شعائر دين
الإسلام، ومن أفضل القربات والطاعات، ومن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- كما
روى عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :
« إن الله- عز وجل- فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه ».
فإحياء هذه السنة وإظهارها فيه أجر كبير ومضاعفة للأعمال، وقد ورد في بعض
الآثار: إن في السماء ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله - عز وجل- فإذا دخل رمضان
استأذنوا ربهم أن يحضروا مع أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- صلاة التراويح،
فمن مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا .
فكيف يفوت المسلم هذا الأجر العظيم وينصرف عنه لتعاطي حرفة أو تجارة أو تنمية
ثروة من متاع الحياة الدنيا التي لا تساوي كلها عند الله جناح بعوضة ؟
فهؤلاء الذين يزهدون في فعل هذه الصلاة، ويشتغلون بأموالهم وصناعاتهم، لم
يشعروا بالتفاوت الكبير بين ما يحصل لهم من كسب أو ربح دنيوي قليل، وما يفوتهم
من الحسنات والأجور والثواب الأخروي ومضاعفة الأعمال في هذا الشهر الكريم.
ولقد أكب الكثير على الأعمال الدنيوية في ليالي رمضان، ورأوا ذلك موسما لتنمية
التجارة وإقبال العامة على العمل الدنيوي؛ فصار تنافسهم في ذلك، وتكاثرهم بالمال
والكسب، وتناسوا قول بعض السلف: إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة.
أما الذين يسهرون هذه الليالي على اللهو واللعب فهم أخسر صفقة وأضل سعيا؛
وذلك أن الناس اعتادوا السهر طوال ليالي رمضان غالبا، واعتاضوا عن نوم الليل بنوم
الصبيحة وأول النهار أو أغلبه، فرأوا شغل هذا الليل بما يقطع الوقت، فأقبلوا على
سماع الملاهي والأغاني، وأكبوا على النظر في الصور الفاتنة والأفلام الخليعة
الماجنة، ونتج عن ذلك ميلهم إلى المعاصي، وتعطايهم شرب المسكرات وميل
نفوسهم إلى الشهوات المحرمة، وحال الشيطان والنفوس الأمارة بالسوء بينهم وبين
الأعمال الصالحة؛ فصدوا عن المساجد ومشاركة المصلين في هذه العبادة الشريفة،
فأفضلهم من يصلي الفريضة ثم يبادر الباب، والكثير منهم يتركون الفرض الأعظم وهو
الصلاة، ويتقربون بالصوم مجاراة ومحاكاة لأهليهم، مع تعاطيهم لهذه المحرمات
وصدودهم عن ذكر الله وتلاوة كتابه. وذلك هو الخسران المبين. والله المستعان.
س : ما حكم صلاة التراويح ؟ وما قولكم في حال كثير من الناس ممن ترك هذه
الفضيلة العظيمة، وانصرف لتجارة الدنيا، وربما لإضاعة الوقت باللعب والسهر ؟
الجواب: صلاة التراويح هي القيام في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء، وهي سنة
مؤكدة كما دل على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « من قام رمضان إيمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وقيام رمضان شامل للصلاة أول الليل وآخره،
فالتراويح من قيام رمضان، وقد وصف الله عباده المؤمنين بقيام الليل كما قال -
تعالى- : ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ [سورة الفرقان، الآية 64]. وقوله : ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ [سورة الذاريات، الآية 17].
ويستحب أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف؛ فقد روى الإمام أحمد وأهل السنن بسند
صحيح عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
« من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة »
وكان الإمام أحمد -رضي الله عنه- لا ينصرف إلا مع الإمام عملا بهذا الحديث.
ولا شك أن إقامة هذه العبادة في هذا الموسم العظيم تعتبر من شعائر دين
الإسلام، ومن أفضل القربات والطاعات، ومن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- كما
روى عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :
« إن الله- عز وجل- فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه ».
فإحياء هذه السنة وإظهارها فيه أجر كبير ومضاعفة للأعمال، وقد ورد في بعض
الآثار: إن في السماء ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله - عز وجل- فإذا دخل رمضان
استأذنوا ربهم أن يحضروا مع أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- صلاة التراويح،
فمن مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا .
فكيف يفوت المسلم هذا الأجر العظيم وينصرف عنه لتعاطي حرفة أو تجارة أو تنمية
ثروة من متاع الحياة الدنيا التي لا تساوي كلها عند الله جناح بعوضة ؟
فهؤلاء الذين يزهدون في فعل هذه الصلاة، ويشتغلون بأموالهم وصناعاتهم، لم
يشعروا بالتفاوت الكبير بين ما يحصل لهم من كسب أو ربح دنيوي قليل، وما يفوتهم
من الحسنات والأجور والثواب الأخروي ومضاعفة الأعمال في هذا الشهر الكريم.
ولقد أكب الكثير على الأعمال الدنيوية في ليالي رمضان، ورأوا ذلك موسما لتنمية
التجارة وإقبال العامة على العمل الدنيوي؛ فصار تنافسهم في ذلك، وتكاثرهم بالمال
والكسب، وتناسوا قول بعض السلف: إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة.
أما الذين يسهرون هذه الليالي على اللهو واللعب فهم أخسر صفقة وأضل سعيا؛
وذلك أن الناس اعتادوا السهر طوال ليالي رمضان غالبا، واعتاضوا عن نوم الليل بنوم
الصبيحة وأول النهار أو أغلبه، فرأوا شغل هذا الليل بما يقطع الوقت، فأقبلوا على
سماع الملاهي والأغاني، وأكبوا على النظر في الصور الفاتنة والأفلام الخليعة
الماجنة، ونتج عن ذلك ميلهم إلى المعاصي، وتعطايهم شرب المسكرات وميل
نفوسهم إلى الشهوات المحرمة، وحال الشيطان والنفوس الأمارة بالسوء بينهم وبين
الأعمال الصالحة؛ فصدوا عن المساجد ومشاركة المصلين في هذه العبادة الشريفة،
فأفضلهم من يصلي الفريضة ثم يبادر الباب، والكثير منهم يتركون الفرض الأعظم وهو
الصلاة، ويتقربون بالصوم مجاراة ومحاكاة لأهليهم، مع تعاطيهم لهذه المحرمات
وصدودهم عن ذكر الله وتلاوة كتابه. وذلك هو الخسران المبين. والله المستعان.
●-●-●-●
« الحكمة في تسمية قيام رمضان بالتراويح » :
س: ما الحكمة في تسمية قيام رمضان بالتراويح ؟ وهل ترون أن
من الأفضل استغلال وقت التوقف في صلاة التراويح بإلقاء كلمة أو موعظة ؟
الجواب: ذكر في المناهل الحسان عن الأعرج وقال: ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون
الكفرة في رمضان، قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثماني ركعات،
وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف.
وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام
فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوات السحور.
وعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري -رضي الله عنهم-
أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا
نعتمد على العصي من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
وقال ابن محمود في كتاب الصيام: وسميت تراويح من أجل أنهم يستريحون بعد كل
أربع ركعات؛ لكونهم يعتمدون على العصي من طول القيام، ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر.
وحيث إن الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة، فيفعلونها في ساعة أو أقل، فإنه
لا حاجة بهم إلى هذه الاستراحة؛ حيث لا يجدون تعبا ولا مشقة، لكن إن فصل بعض
الأئمة بين ركعات التراويح بجلوس أو وقفة يسيرة للاستجمام أو الارتياح فالأولى قطع
هذا الجلوس بنصيحة أو تذكير، أو قراءة في كتاب مفيد، أو تفسير آية يمر بها القارئ،
أو موعظة، أو ذكر حكم من الأحكام حتى لا يخرجوا أو لا يملوا.
س: ما الحكمة في تسمية قيام رمضان بالتراويح ؟ وهل ترون أن
من الأفضل استغلال وقت التوقف في صلاة التراويح بإلقاء كلمة أو موعظة ؟
الجواب: ذكر في المناهل الحسان عن الأعرج وقال: ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون
الكفرة في رمضان، قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثماني ركعات،
وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف.
وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام
فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوات السحور.
وعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري -رضي الله عنهم-
أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا
نعتمد على العصي من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
وقال ابن محمود في كتاب الصيام: وسميت تراويح من أجل أنهم يستريحون بعد كل
أربع ركعات؛ لكونهم يعتمدون على العصي من طول القيام، ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر.
وحيث إن الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة، فيفعلونها في ساعة أو أقل، فإنه
لا حاجة بهم إلى هذه الاستراحة؛ حيث لا يجدون تعبا ولا مشقة، لكن إن فصل بعض
الأئمة بين ركعات التراويح بجلوس أو وقفة يسيرة للاستجمام أو الارتياح فالأولى قطع
هذا الجلوس بنصيحة أو تذكير، أو قراءة في كتاب مفيد، أو تفسير آية يمر بها القارئ،
أو موعظة، أو ذكر حكم من الأحكام حتى لا يخرجوا أو لا يملوا.
●-●-●-●
« السنة في عدد ركعات التراويح » :
س167 : ما هي السنة في عدد ركعات التراويح ؟ هل هي إحدى عشرة ركعة،
أم ثلاث عشرة ركعة؟ وهل يلزم القضاء بسورة واحدة طوال الشهر أم الأفضل التنويع؟
وما رأيكم فيمن يزيد على ذلك بحيث يصلي ثلاثا وعشرين أو أكثر ؟
الجواب: قال في مجالس شهر رمضان: واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في
صلاة التراويح والوتر معها، فقيل: إحدى وأربعون ركعة، وقيل: تسع وثلاثون، وقيل:
تسع وعشرون، وقيل: ثلاث وعشرون، وقيل: تسع عشرة، وقيل: ثلاث عشرة،
وقيل إحدى عشرة، وقيل غير ذلك.
وقال أبو محمد بن قدامة في المغني: فصل: والمختار عند أبي عبد الله -يرحمه الله-
فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: ستة وثلاثون،
وزعم أنه الأمر القديم، وتعلق بفعل أهل المدينة ؛ فإن صالحا مولى التوأمة قال:
أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس.
ولنا أن عمر -رضي الله عنه- لما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة
، وقد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة،
ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف أبي بن كعب فصلى في بيته.
وروى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان
بثلاث وعشرين ركعة. وعن علي أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة.
وهذا كالإجماع. قال بعض أهل العلم: إنما فعل هذا أهل المدينة لأنهم أرادوا مساواة
أهل مكة ؛ فإن أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين،
فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات... إلخ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- له أن يصليها عشرين ركعة، كما هو
المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي إحدى عشرة وثلاث عشرة،
وكله حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره، وقال:
الأفضل يختلف باختلاف المصلين؛ فإن كان فيهم احتمال بعشر ركعات وثلاث بعدها،
كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي لنفسه في رمضان وغيره؛
فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به
أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر والأربعين، وإن قام بأربعين أو غيرها جاز،
ولا يكره شيء من ذلك، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت،
لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فقد أخطأ... إلخ.
ومن كلام شيخ الإسلام المذكور وغيره من الآثار يعلم أن قيام الليل يحدد بالزمان لا
بعدد الركعات، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي إحدى عشرة ركعة في
نحو خمس ساعات، وأحيانا في الليل كله حتى يخشوا أن يفوتهم الفلاح -يعني
السحور- وذلك يستدعي طول القيام بحيث تكون الركعة في نحو أربعين دقيقة، وكان
الصحابة يفعلون ذلك بحيث يعتمدون على العصي من طول القيام، فإذا شق عليهم
طول القيام والأركان خففوا من الطول وزادوا في عدد الركعات حتى تستغرق صلاتهم
جميع الليل أو أغلبه. فهذا سنة الصحابة في تكثير الركعات مع تخفيف الأركان، أو
تقليل الركعات مع إطالة الأركان، ولم ينكر بعضهم على بعض؛ فالكل على حق،
والجميع في عبادة يرجى قبولها ومضاعفتها. والله أعلم.
س167 : ما هي السنة في عدد ركعات التراويح ؟ هل هي إحدى عشرة ركعة،
أم ثلاث عشرة ركعة؟ وهل يلزم القضاء بسورة واحدة طوال الشهر أم الأفضل التنويع؟
وما رأيكم فيمن يزيد على ذلك بحيث يصلي ثلاثا وعشرين أو أكثر ؟
الجواب: قال في مجالس شهر رمضان: واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في
صلاة التراويح والوتر معها، فقيل: إحدى وأربعون ركعة، وقيل: تسع وثلاثون، وقيل:
تسع وعشرون، وقيل: ثلاث وعشرون، وقيل: تسع عشرة، وقيل: ثلاث عشرة،
وقيل إحدى عشرة، وقيل غير ذلك.
وقال أبو محمد بن قدامة في المغني: فصل: والمختار عند أبي عبد الله -يرحمه الله-
فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: ستة وثلاثون،
وزعم أنه الأمر القديم، وتعلق بفعل أهل المدينة ؛ فإن صالحا مولى التوأمة قال:
أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس.
ولنا أن عمر -رضي الله عنه- لما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة
، وقد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة،
ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف أبي بن كعب فصلى في بيته.
وروى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان
بثلاث وعشرين ركعة. وعن علي أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة.
وهذا كالإجماع. قال بعض أهل العلم: إنما فعل هذا أهل المدينة لأنهم أرادوا مساواة
أهل مكة ؛ فإن أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين،
فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات... إلخ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- له أن يصليها عشرين ركعة، كما هو
المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي إحدى عشرة وثلاث عشرة،
وكله حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره، وقال:
الأفضل يختلف باختلاف المصلين؛ فإن كان فيهم احتمال بعشر ركعات وثلاث بعدها،
كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي لنفسه في رمضان وغيره؛
فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به
أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر والأربعين، وإن قام بأربعين أو غيرها جاز،
ولا يكره شيء من ذلك، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت،
لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فقد أخطأ... إلخ.
ومن كلام شيخ الإسلام المذكور وغيره من الآثار يعلم أن قيام الليل يحدد بالزمان لا
بعدد الركعات، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي إحدى عشرة ركعة في
نحو خمس ساعات، وأحيانا في الليل كله حتى يخشوا أن يفوتهم الفلاح -يعني
السحور- وذلك يستدعي طول القيام بحيث تكون الركعة في نحو أربعين دقيقة، وكان
الصحابة يفعلون ذلك بحيث يعتمدون على العصي من طول القيام، فإذا شق عليهم
طول القيام والأركان خففوا من الطول وزادوا في عدد الركعات حتى تستغرق صلاتهم
جميع الليل أو أغلبه. فهذا سنة الصحابة في تكثير الركعات مع تخفيف الأركان، أو
تقليل الركعات مع إطالة الأركان، ولم ينكر بعضهم على بعض؛ فالكل على حق،
والجميع في عبادة يرجى قبولها ومضاعفتها. والله أعلم.
●-●-●-●
« قيام رمضان يحصل بصلاة جزء من كل ليلة » :
س : بعض الناس عندما يأتون مساجد تصلى فيها التراويح ثلاثا وعشرين ركعة فإنهم
يقومون بأداء إحدى عشرة ركعة فقط؛ ظنا منهم بأنه لا يجوز الزيادة على ذلك،
وبالمقابل لا يتمون مع الإمام وينصرفون إلى قراءة قرآن أو كتاب معين، أو ربما جلسوا
مع بعض زملائهم يتحادثون، فهل فعلهم هذا صحيح أم المطلوب
أن يتابعوا الإمام في صلاته؛ امتثالا لقوله -صلى الله عليه وسلم- :
« من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة » ؟
الجواب: قيام رمضان يحصل بصلاة جزء من كل ليلة كنصفها أو ثلثها، سواء كان ذلك
بصلاة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث وعشرين، ويحصل القيام بالصلاة خلف إمام الحي
حتى ينصرف، ولو في أقل من ساعة؛ لما روى أهل السنن بسند صحيح عن أبي ذر
-رضي الله عنه-
قال : « صمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر،
فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة
حتى ذهب شطر الليل -أي نصفه- فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه.
فقال -عليه الصلاة والسلام- إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة »
وكان الإمام أحمد يصلي مع الإمام ولا ينصرف إلا معه؛ عملا بهذا الحديث، فمن أراد
هذا الأجر فعليه أن يصلي مع الإمام حتى يفرغ من الوتر، سواء صلى قليلا أو أكثر،
وسواء طالت المدة أو قصرت؛ فالصلاة أفضل عبادة بدنية يتقرب بها العبد، وليس بها
حد محدود، بل من أطال أو زاد في عدد الركعات فله أجر ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
س : بعض الناس عندما يأتون مساجد تصلى فيها التراويح ثلاثا وعشرين ركعة فإنهم
يقومون بأداء إحدى عشرة ركعة فقط؛ ظنا منهم بأنه لا يجوز الزيادة على ذلك،
وبالمقابل لا يتمون مع الإمام وينصرفون إلى قراءة قرآن أو كتاب معين، أو ربما جلسوا
مع بعض زملائهم يتحادثون، فهل فعلهم هذا صحيح أم المطلوب
أن يتابعوا الإمام في صلاته؛ امتثالا لقوله -صلى الله عليه وسلم- :
« من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة » ؟
الجواب: قيام رمضان يحصل بصلاة جزء من كل ليلة كنصفها أو ثلثها، سواء كان ذلك
بصلاة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث وعشرين، ويحصل القيام بالصلاة خلف إمام الحي
حتى ينصرف، ولو في أقل من ساعة؛ لما روى أهل السنن بسند صحيح عن أبي ذر
-رضي الله عنه-
قال : « صمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر،
فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة
حتى ذهب شطر الليل -أي نصفه- فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه.
فقال -عليه الصلاة والسلام- إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة »
وكان الإمام أحمد يصلي مع الإمام ولا ينصرف إلا معه؛ عملا بهذا الحديث، فمن أراد
هذا الأجر فعليه أن يصلي مع الإمام حتى يفرغ من الوتر، سواء صلى قليلا أو أكثر،
وسواء طالت المدة أو قصرت؛ فالصلاة أفضل عبادة بدنية يتقرب بها العبد، وليس بها
حد محدود، بل من أطال أو زاد في عدد الركعات فله أجر ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
●-●-●-●
« حكم القراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ » :
س: ما حكم القراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ ؟ ومتابعة المأموم له بالنظر فيه ؟
الجواب: لا أرى بأسا في حمل المصحف خلف الإمام ومتابعته في القراءة لهذا
الغرض، أو للفتح عليه إذا غلط، ويغتفر ما يحصل من حركة القبض، وتقليب الأوراق،
وترك السنة في قبض اليسار باليمين، كما يغتفر ذلك في حق الإمام الذي
يحتاج إلى القراءة في المصحف لعدم حفظه للقرآن.
ففائدة متابعة الإمام في المصحف ظاهرة بحضور القلب لما يسمعه، وبالرقة
والخشوع، وبإصلاح الأخطاء التي تقع في القراءة من الأفراد ومعرفة مواضعها، كما
أن بعض الأئمة يكون حافظا للقرآن، فيقرأ في الصلاة عن ظهر قلب، وقد يغلط ولا
يكون خلفه من يحفظ القرآن؛ فيحتاج إلى اختيار أحدهم ليتابعه في المصحف؛ ليفتح
عليه إذا ارتج عليه، ولينبهه إذا أخطأ، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
●-●-●-●
« نيابة من يصلي الوتر » :
س: في بعض المساجد يصلي الإمام التراويح فإذا بقي الوتر والدعاء تقدم آخر ليكمل؛
وذلك لحسن صوته وتباكيه في الدعاء، هل هذا مناسب ؟
الجواب: الأولى أن يتولى الإمام الراتب صلاة التراويح وصلاة الوتر ؛ لينصرف مرة واحدة،
ويصدق على من صلى معه أنه عمل بالحديث، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- :
« من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ».
ويجوز أن ينصرف قبل الوتر إذا أحب أن يوتر آخر الليل حتى يجعل وتره آخر صلاته،
وعلى هذا يقدم غيره، ويصلي معه، فأما تقديمه لأجل رقة صوته أو حفظه لكثير من
الأدعية في القنوت، فلا يشرع ذلك، وإنما عليه أن يدعو بما يحفظ من الأدعية
المأثورة، ولو لم يحصل للسامعين بكاء ولا تخشع، فحسبه أنه قنت بدعاء مفيد وارد
في السنة أو عن سلف الأمة، ولا يلزم في الدعاء تحسين الصوت والتباكي وإنما
الواجب إحضار القلب، والإخلاص في الدعاء، ورجاء الإجابة. والله الموفق.
س: ما حكم القراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ ؟ ومتابعة المأموم له بالنظر فيه ؟
الجواب: لا أرى بأسا في حمل المصحف خلف الإمام ومتابعته في القراءة لهذا
الغرض، أو للفتح عليه إذا غلط، ويغتفر ما يحصل من حركة القبض، وتقليب الأوراق،
وترك السنة في قبض اليسار باليمين، كما يغتفر ذلك في حق الإمام الذي
يحتاج إلى القراءة في المصحف لعدم حفظه للقرآن.
ففائدة متابعة الإمام في المصحف ظاهرة بحضور القلب لما يسمعه، وبالرقة
والخشوع، وبإصلاح الأخطاء التي تقع في القراءة من الأفراد ومعرفة مواضعها، كما
أن بعض الأئمة يكون حافظا للقرآن، فيقرأ في الصلاة عن ظهر قلب، وقد يغلط ولا
يكون خلفه من يحفظ القرآن؛ فيحتاج إلى اختيار أحدهم ليتابعه في المصحف؛ ليفتح
عليه إذا ارتج عليه، ولينبهه إذا أخطأ، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
●-●-●-●
« نيابة من يصلي الوتر » :
س: في بعض المساجد يصلي الإمام التراويح فإذا بقي الوتر والدعاء تقدم آخر ليكمل؛
وذلك لحسن صوته وتباكيه في الدعاء، هل هذا مناسب ؟
الجواب: الأولى أن يتولى الإمام الراتب صلاة التراويح وصلاة الوتر ؛ لينصرف مرة واحدة،
ويصدق على من صلى معه أنه عمل بالحديث، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- :
« من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ».
ويجوز أن ينصرف قبل الوتر إذا أحب أن يوتر آخر الليل حتى يجعل وتره آخر صلاته،
وعلى هذا يقدم غيره، ويصلي معه، فأما تقديمه لأجل رقة صوته أو حفظه لكثير من
الأدعية في القنوت، فلا يشرع ذلك، وإنما عليه أن يدعو بما يحفظ من الأدعية
المأثورة، ولو لم يحصل للسامعين بكاء ولا تخشع، فحسبه أنه قنت بدعاء مفيد وارد
في السنة أو عن سلف الأمة، ولا يلزم في الدعاء تحسين الصوت والتباكي وإنما
الواجب إحضار القلب، والإخلاص في الدعاء، ورجاء الإجابة. والله الموفق.
●-●-●-●
« البكاء مسنون عند سماع القرآن » :
س: لقد انتشرت في المساجد في شهر رمضان ظاهرة البكاء بصوت عال، يصل إلى
حد الإزعاج وتجاوز بعض الناس حد الاعتدال، وأصبحت هذه الظاهرة عادة عند بعضهم
مألوفة، فهم يتباكون لبكاء الإمام أو المأمومين من دون تفهم وتدبر، فهل ورد في
السنة الحث على التباكي؟ وما الفرق بين المتباكي والخشوع الكاذب؟ هل من
توجيه للأئمة المكثرين من البكاء، حيث يخشى عليهم أن يداخل الرياء أعمالهم،
ويزين الشيطان لهم فتختلف النية ؟
الجواب : البكاء مسنون عند سماع القرآن وعند المواعظ والخطب ونحوها، قال -تعالى- :
﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾ [سورة مريم، الآية 58].
وروى أهل السنن عن عبد الله بن الشخير قال:
« رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء ».
فإذا حصل البكاء في الصلاة لم تبطل إذا كان من خشية الله، وكذا عند سماع القرآن؛
حيث إنه يغلب على الإنسان، فلا يستطيع رده، ولكن لا يجوز التكلف في ذلك برفع
الصوت عمدا، كما لا يجوز المباهاة بذلك وقصد الشهرة بين الناس؛
فإن ذلك كالرياء الذي يحبط الأعمال، كما ورد في الحديث:
« من سمَّع سمَّع الله به ومن راءى راءى الله به».
وهكذا لا يحسن البكاء تقليدا للإمام أو لبعض المأمومين، وإنما يمدح إذا كان من آثار
الخشوع والخوف من الله تعالى، وقد ورد في الحديث:« اقرءوا القرآن وابكوا، فإن لم
تبكوا فتباكوا والتباكي » هو تكلف البكاء ومحاولته دون خشوع غالبا دافع عليه، وأما
الخشوع الكاذب فهو ترك الحركة وسكون الأعضاء دون حضور القلب ودون تدبر وتفهم للمعاني والحالات.
وعلى الأئمة وكذا المأمومين محاولة الإخلاص وصفاء النية وإخفاء الأعمال؛ ليكون
ذلك أبعد عن الرياء الذي يحبطها، فإن كثرة البكاء بدون دافع قوي، وتكلف التخشع،
ومحاولة تحسين الصوت وترقيقه؛ ليكون مثيرا للبكاء؛ ليعجب السامعين والمأمومين
به ويكثر القاصدون له، دون أن يكون عن إخلاص أو صدق، هو مما يفسد النية ويحبط الأعمال،
وقد يطلع على ذلك بعض من يسمعه. والله علام الغيوب.
س: لقد انتشرت في المساجد في شهر رمضان ظاهرة البكاء بصوت عال، يصل إلى
حد الإزعاج وتجاوز بعض الناس حد الاعتدال، وأصبحت هذه الظاهرة عادة عند بعضهم
مألوفة، فهم يتباكون لبكاء الإمام أو المأمومين من دون تفهم وتدبر، فهل ورد في
السنة الحث على التباكي؟ وما الفرق بين المتباكي والخشوع الكاذب؟ هل من
توجيه للأئمة المكثرين من البكاء، حيث يخشى عليهم أن يداخل الرياء أعمالهم،
ويزين الشيطان لهم فتختلف النية ؟
الجواب : البكاء مسنون عند سماع القرآن وعند المواعظ والخطب ونحوها، قال -تعالى- :
﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾ [سورة مريم، الآية 58].
وروى أهل السنن عن عبد الله بن الشخير قال:
« رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء ».
فإذا حصل البكاء في الصلاة لم تبطل إذا كان من خشية الله، وكذا عند سماع القرآن؛
حيث إنه يغلب على الإنسان، فلا يستطيع رده، ولكن لا يجوز التكلف في ذلك برفع
الصوت عمدا، كما لا يجوز المباهاة بذلك وقصد الشهرة بين الناس؛
فإن ذلك كالرياء الذي يحبط الأعمال، كما ورد في الحديث:
« من سمَّع سمَّع الله به ومن راءى راءى الله به».
وهكذا لا يحسن البكاء تقليدا للإمام أو لبعض المأمومين، وإنما يمدح إذا كان من آثار
الخشوع والخوف من الله تعالى، وقد ورد في الحديث:« اقرءوا القرآن وابكوا، فإن لم
تبكوا فتباكوا والتباكي » هو تكلف البكاء ومحاولته دون خشوع غالبا دافع عليه، وأما
الخشوع الكاذب فهو ترك الحركة وسكون الأعضاء دون حضور القلب ودون تدبر وتفهم للمعاني والحالات.
وعلى الأئمة وكذا المأمومين محاولة الإخلاص وصفاء النية وإخفاء الأعمال؛ ليكون
ذلك أبعد عن الرياء الذي يحبطها، فإن كثرة البكاء بدون دافع قوي، وتكلف التخشع،
ومحاولة تحسين الصوت وترقيقه؛ ليكون مثيرا للبكاء؛ ليعجب السامعين والمأمومين
به ويكثر القاصدون له، دون أن يكون عن إخلاص أو صدق، هو مما يفسد النية ويحبط الأعمال،
وقد يطلع على ذلك بعض من يسمعه. والله علام الغيوب.
●-●-●-●
« وظيفة الإمامة من أفضل الأعمال » :
س: بعض الأئمة -هداهم الله- لا يطمئنون في صلاتهم وقراءتهم، فهم يسرعون
سرعة قد تخل؛ رغبة في ختم القرآن؛ ليتمكنوا بعد ذلك من الذهاب إلى مكة
للجلوس في الحرم بقية الشهر، ويتركون مساجدهم أو يضعون إماما قد لا يتقن
القراءة، وبإمكانهم الذهاب هم وغيرهم في بداية الشهر أو وسطه حتى لا يضيقوا
على المسلمين، فهل الأفضل أن يلزموا مساجدهم ويفيدوا الناس، أم يذهبوا إلى
مكة كما هو حال كثير من الناس؛ حيث أصبحت المسألة عادة أحبوها إلى جانب
رغبتهم في التزود من الطاعة، فكثير من الناس -الشباب- يذهب ليلتقي بزملائه
وأصدقائه ومعارفه، وقد يذهـب عليه الوقت دون أن يستفيد الفائدة المرجوة ؟
الجواب: لا شك أن وظيفة الإمامة من أفضل الأعمال إذا احتسب بها الإمام وأدى
حقها، ثم إنها في هذا الزمان وهذه البلاد أصبحت وظيفة حكومية يلتزم بها من تعين لها،
ويتقاضى عليها مكافأة من بيت المال؛ فيلزمه -والحال هذه- القيام بها كما ينبغي،
ولا يجوز الإخلال بها ولا التخلف عنها إلا لعذر غالب، كما لا يجوز له السفر الذي يلزم
منه إهمال المسجد وإضاعة الجماعة ولو كان سفر طاعة،
فإنه يكون كالمتقرب بالنوافل مع إضاعة الفرائض.
ويلزمه إذا عرض لها عارض أو طرأ عليه سفر ضروري أن يقيم مقامه من يؤدي
عمله، وهو إمامة المسجد ونحوه، بشرط أن يختار من فيه الأهلية والكفاءة وأداء
الواجب، ويكون مرْضِيًّا عند جماعة المساجد، ففي رمضان إذا كان راغبا في أداء
العمرة قدمها في أول الشهر أو وسطه؛ فإن في ذلك تحصيلا للفضل، وسوف يجد
غالبا من يخلفه يومين أو ثلاثة ممن فيهم الأهلية والكفاءة، وقد لا يجدهم في آخر الشهر.
ولا ينبغي أن يكون قصده من العمرة في آخر الشهر الشهرة، أو صحبة الأصدقاء
والزملاء حتى لا يفقد بينهم، بل يكون هذا القصد تابعا لا أساسا لا يترك لأجله مسجده
أو وظيفته، ولا يستعجل أو يسرع في القراءة ليختم القرآن في أول العشر ثم يسافر
بعد ذلك إلى مكة أو غيرها، ومن ليس عنده عمل وظيفي فله أن يذهب متى شاء،
أول الشهر أو آخره بشرط الإخلاص وحسن النية. والله أعلم.
س: بعض الأئمة -هداهم الله- لا يطمئنون في صلاتهم وقراءتهم، فهم يسرعون
سرعة قد تخل؛ رغبة في ختم القرآن؛ ليتمكنوا بعد ذلك من الذهاب إلى مكة
للجلوس في الحرم بقية الشهر، ويتركون مساجدهم أو يضعون إماما قد لا يتقن
القراءة، وبإمكانهم الذهاب هم وغيرهم في بداية الشهر أو وسطه حتى لا يضيقوا
على المسلمين، فهل الأفضل أن يلزموا مساجدهم ويفيدوا الناس، أم يذهبوا إلى
مكة كما هو حال كثير من الناس؛ حيث أصبحت المسألة عادة أحبوها إلى جانب
رغبتهم في التزود من الطاعة، فكثير من الناس -الشباب- يذهب ليلتقي بزملائه
وأصدقائه ومعارفه، وقد يذهـب عليه الوقت دون أن يستفيد الفائدة المرجوة ؟
الجواب: لا شك أن وظيفة الإمامة من أفضل الأعمال إذا احتسب بها الإمام وأدى
حقها، ثم إنها في هذا الزمان وهذه البلاد أصبحت وظيفة حكومية يلتزم بها من تعين لها،
ويتقاضى عليها مكافأة من بيت المال؛ فيلزمه -والحال هذه- القيام بها كما ينبغي،
ولا يجوز الإخلال بها ولا التخلف عنها إلا لعذر غالب، كما لا يجوز له السفر الذي يلزم
منه إهمال المسجد وإضاعة الجماعة ولو كان سفر طاعة،
فإنه يكون كالمتقرب بالنوافل مع إضاعة الفرائض.
ويلزمه إذا عرض لها عارض أو طرأ عليه سفر ضروري أن يقيم مقامه من يؤدي
عمله، وهو إمامة المسجد ونحوه، بشرط أن يختار من فيه الأهلية والكفاءة وأداء
الواجب، ويكون مرْضِيًّا عند جماعة المساجد، ففي رمضان إذا كان راغبا في أداء
العمرة قدمها في أول الشهر أو وسطه؛ فإن في ذلك تحصيلا للفضل، وسوف يجد
غالبا من يخلفه يومين أو ثلاثة ممن فيهم الأهلية والكفاءة، وقد لا يجدهم في آخر الشهر.
ولا ينبغي أن يكون قصده من العمرة في آخر الشهر الشهرة، أو صحبة الأصدقاء
والزملاء حتى لا يفقد بينهم، بل يكون هذا القصد تابعا لا أساسا لا يترك لأجله مسجده
أو وظيفته، ولا يستعجل أو يسرع في القراءة ليختم القرآن في أول العشر ثم يسافر
بعد ذلك إلى مكة أو غيرها، ومن ليس عنده عمل وظيفي فله أن يذهب متى شاء،
أول الشهر أو آخره بشرط الإخلاص وحسن النية. والله أعلم.
●-●-●-●
« ختم القرآن » :
س: نظرا للجدل الذي يحصل كل عام على موضوع الخاتمة؛ نرجو الإفادة ما الصحيح
في المسألة؟ وما حكم تخصيص ليلة معينة للختمة ليلة سبع وعشرين أو تسع وعشرين ؟
الجواب: الدعاء بعد ختم القرآن مشهور عن السلف، ومعمول به عند أكثر الأئمة. قال
ابن قدامة في المغني: فصل في ختم القرآن: قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله
-يعني الإمام أحمد - فقلت: أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله
في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر
القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام. قلت: بم
أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه.
قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة
﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟
قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال العباس بن عبد العظيم:
وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهل المدينة في هذا شيئا، وذُكر عن عثمان بن عفان ا. هـ.
وقال النووي في التبيان في آداب حملة القرآن: يستحب حضور مجلس ختم القرآن
استحبابا مؤكدا، وقد روى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما-
أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس؛ فيشهد ذلك.
وروى ابن أبي داود -يعني في كتاب المصاحف- بإسنادين صحيحين عن قتادة قال:
كان أنس -رضي الله عنه- إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا.
وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة بن لبابة
فقالا: إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفي
بعض الروايات: وأنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن.
وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن، يقولون: تنزل
الرحمة، ثم قال: المسألة الرابعة: الدعاء مستحب عقب الختم استحبابا مؤكدا. وروى
الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه أربعة آلاف ملك.
وينبغي أن يلح في الدعاء، وأن يدعو بالأمور المهمة، وأن يكثر في ذلك في صلاح
المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم، وقد روى الحاكم أن ابن المبارك كان
إذا ختم كان أكثر دعائه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيره،
فيختار الداعي الدعوات الجامعة.
ثم ذكر -يرحمه الله- أدعية كثيرة قد لا تكون كلها مأثورة، ثم قال: ويفتح دعاءه
ويختمه بقوله: (الحمد لله رب العالمين) إلى آخره.
وذكر نحو ذلك في كتابه الأذكار، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع 24/322 عن طائفة من السلف،
وله -يرحمه الله- دعاء مطبوع ومحفوظ ومتناول بين المسلمين، والله أعلم।
« تسجيل قراءة بعض الأئمة الجدد » :
س: يلاحظ أن بعض أصحاب التسجيلات الإسلامية- وفقهم الله- من حرصهم على
نفع المسلمين، وكذلك من باب التنافس مع التسجيلات الأخرى، يقومون بتسجيل
قراءة بعض الأئمة الجدد خصوصا من الشباب -صغار السن- ممن رزق صوتا حسنا،
ويتم توزيع هذه الأشرطة على هيئة إصدارات تباع في الأسواق، إلا أن هناك
ملاحظتين نأمل التوجيه من فضيلتكم عليهما:
أولا: يتم إصدار هذه الأشرطة دون العناية التامة بها؛ فتخرج أشرطة غير صافية
تتخللها تكبيرات، ويقع في القراءة أخطاء كثيرة، ولحن قد يصل إلى اللحن الجلي.
ثانيا: تصرف بعض التسجيلات على الإصدار بعض التكاليف المالية والجهود، وبالتالي
تقوم هذه المحلات بالاحتفاظ بالحقوق؛ فما مدى مشروعية هذا العمل؟
إضافة إلى أن دفع هؤلاء الأئمة الشباب إلى الساحة، والتسجيل لهم، وإطلاق عبارة
قراءة فضيلة الشيخ... عليهم قد يؤدي ذلك إلى دخول العُجب والرياء إلى نفوسهم
وهم في بداية الطريق، فما هو توجيهكم أثابكم الله ؟
الجواب: هذه المفاسد يجب تلافيها؛ فيجب أولا على أهل التسجيلات تصفية القراءة
من غيرها، وعدم تسجيل السكتات والتكبيرات وكل ما ليس من القرآن؛ حتى لا
يختلط القرآن بغيره، فكما لا يجوز كتابة غيره معه في المصاحف مع عدم التمييز،
فكذا لا يجوز في التسجيل؛ مخافة الاشتباه، وكذا لا يجوز إقرار الأخطاء من نقص أو
زيادة أو تغيير أو لحن، ولو لم يغيِّرْ المعنى، فإن تسجيل ذلك ونشره تغيير وتحريف
لكلام الله، وإظهار لهذه الأغلاط عند مَنْ لا يتفطن لها، كما أن فيها عيبا ونقصا لذلك
القارئ؛ حيث ينتشر غلطه وكثرة خطئه.
وأما احتفاظ أهل التسجيلات بحق التسجيل، ومنعهم أن يسجل عند غيرهم، فقد
يكون لهم الحق في ذلك؛ حيث تعبوا وتكلفوا في التسجيل، وصرفوا عليه مالا كثيرا،
كما يحصل ذلك في المطابع، لكن الأولى بهم التغاضي والتسامح بنشره؛ حرصا على
نشر العلم والفوائد بين المسلمين.
وأما ما ذكره السائل من مبالغتهم في وصف القارئ وإطرائهم له فلا ينبغي مثل هذه
المبالغة؛ خوف الإعجاب بالنفس واحتقار الغير، ولا مانع من وصفه بالقارئ
ونحوه إذا كان أهلا لذلك. والله أعلم.
●-●-●-●
« حكم القنوت » :
س: ما حكم القنوت ؟ وما صفته وموضعه؟ وهل السنة في دعاء القنوت فعله كل
ليلة أم يفعله في بعض الليالي؟ وهل يلزم التقيد بالمأثور من الدعاء؟ وهل يدعو
بصيغة الجمع أم يتقيد بالصيغة المأثورة؟ وما قولكم في مسألة
التغني في الدعاء كهيئة أدائه لقراءة القرآن ؟
الجواب: المنصوص والمختار عن الإمام أحمد وكثير من العلماء أن القنوت مسنون في
الركعة الأخيرة في الوتر في جميع السنة، قال في المغني: قال أحمد في رواية
المروزي : كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت: هو دعاء
وخير، ووجهه ما روي عن أبي: « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر فيقنت قبل الركوع ».
وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في آخر وتره:
« اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك... » إلخ و(كان) للدوام؛ ولأنه وتر فيشرع فيه
القنوت، ولأنه ذِكر يشرع في الوتر، فيشرع في جميع السنة كسائر الأذكار، وقد روي
عن أحمد أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، واختاره بعض الأصحاب، وهو
مذهب مالك والشافعي، ومنه يعلم أنه يستحب ترك القنوت أحيانا حتى لا يعتقد العامة وجوبه.
وأما الدعاء فيه يدعو بما روى الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال:
« علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت... »
إلى قوله: « تباركت ربنا وتعاليت » وبما روى علي، وهو قوله: « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك »
إلخ. وبسورتي أبي الأولى: اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلخ. والثانية: اللهم إياك نعبد.
حيث كان عمر -رضي الله عنه- يقنت بهما، ويزيد بقوله: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب
الذين يصدون عن سبيلك. ومنه يعلم جواز الزيادة بما يناسب الحال، مع اختيار الأدعية
المأثورة الجامعة، لكن لا تنبغي الإطالة الزائدة التي توقع المأمومين في الملل والضجر.
وإذا كان الدعاء يؤمّن عليه كان بلفظ الجمع، وقد يفضل لفظ الجمع ولو دعا الإنسان
وحده، وأما التغني والتلحين الذي يخرج الدعاء عن حد كونه دعاء خشوع وإنابة فلا
يجوز؛ فإن المطلوب عند الدعاء انكسار القلب وإظهار التواضع والخشوع،
وذلك أقرب إلى قبول الدعاء. والله أعلم.
●-●-●-●
« إنما جعل الإمام ليؤتم به » :
س: إذا دخل جماعة من الناس المسجد وقد فاتتهم صلاة الفريضة والإمام يصلي
التراويح، هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة ويقومون بعد سلامه لإكمال ما بقي،
أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟
وإذا كان فردا واحدا هل الأفضل أن يصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية
صلاة الفريضة ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم ؟
الجواب: أرى أن لا يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح سواء كان واحدا أو
عددا؛ وذلك لاختلاف العدد واختلاف النية مما يعمه قوله النبي -صلى الله عليه
وسلم- : « إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه » ولا شك أن الاختلاف هنا
موجود، فهذه فرض وهذه نفل، وهذه أربع وهذه ركعتان، وقد لا يدرك معه إلا ركعة
فيتشهد بعدها. وعلى المنع جمهور الفقهاء وفيه عن أحمد روايتان.
قال ابن قدامة في المغني: فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه -أيضا-
روايتان. نقل إسماعيل بن سعد جوازه ونقل غيره المنع منه، ونقل إسماعيل بن سعد
قال: قلت لأحمد: فما ترى إن صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال:
ويجوز ذلك من المكتوبة. وقال في رواية المروزي: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم
التراويح ويأتم بها للعتمة. وذكر نحو ذلك في (الشرح الكبير)؛ وعلل المنع بأن أحدهما
لا يتأدى بنية الآخر، كصلاة الجمعة والكسوف خلف من يصلي غيرهما، أو صلاة
غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة؛ لأنه يفضي إلى المخالفة في
الأفعال فيدخل في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- : « فلا تختلفوا عليه » ا. هـ.
وعلى هذا فلا مانع من صلاتهم وحدهم في ناحية المسجد، ثم يدخلون مع الإمام في
بقية التراويح، وكذا يصلي المنفرد وحده صلاة العشاء أربعا كما وردت بتشهدين
كالمعتاد؛ حتى لا يحصل اختلاف متعمد وتغيير لهيئة الصلاة عما وضعت عليه، وقد
أجاز بعض المشايخ دخوله معهم تحصيلا لفضيلة الجماعة، واغتفروا ما يحصل من
المخالفة، كما وردت صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لذلك.
ولم أجد من نقل ذلك من الأصحاب. والله أعلم.
●-●-●-●
« يفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر » :
س : إذا صلى المأموم التراويح مع الإمام وأحب أن يجعل الوتر في آخر الليل،
هل بهذا يكتب له قيام ليلة أم لا ؟
الجواب: يفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر ؛
ليصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، فيكتب له قيام ليلة، وكما فعله الإمام
أحمد وغيره من العلماء، وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه، فلا حاجة إلى الوتر
آخر الليل، فإن استيقظ آخر الليل صلى ما كتب له شفعا ولا يعيد الوتر؛ فإنه لا وتران
في ليلة، فإن أحب نقض الوتر فقد فعله بعض السلف بأن يصلي أول ذلك ركعة
تشفع وتره مع الإمام ثم يوتر آخر تهجده.
لكن كثيرا من العلماء كرهوا ذلك، فإنه لم يشرع التطوع بركعة واحدة سوى الوتر،
وفضل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة
ثم يسلم، ويجعل وتره آخر تهجده؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- :
« فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » وكذا قوله:
« اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » والله أعلم.
●-●-●-●
« الأفضل في الحرم المكي في رمضان » :
س: أيها أفضل في الحرم المكي في رمضان: الصلاة تطوعا أو الطواف أو قراءة القرآن؟
الجواب: يفضل لغير أهل مكة الطواف، لأنه لا يتيسر لهم كل وقت، فأما أهل مكة
فالأفضل التطوع بالصلاة والقراءة إذا ناسب وقتها، فإن عجز القادم عن الطواف في
بعض الأوقات، أو كان هناك ما يمنع من فعل الطواف، كالزحام وكثرة النساء مع خوف
الفتنة؛ فالصلاة تطوعا أفضل، ويمكن الجمع في الطواف بين القراءة والدعاء فيكون له أجران. والله أعلم.
●-●-●-●
« الأفضل في آخر رمضان » :
س: أيهما أفضل في آخر رمضان: الذهاب إلى مكة والبقاء فيها بقية رمضان،
أم الذهاب إلى بعض الدول المحتاجة إلى الدعوة والتعليم ؟
الجواب: نرى أن الذهاب للدعوة أفضل لمن معه قدرة على البيان، وتمكن من نفع
بعض الناس الذين غلب عليهم الجهل، وتمادوا في الضلال، ولم يأتهم من يدعوهم،
فإن كان الإنسان لا قدرة له على الذهاب لفقره أو لا يستطيع البيان ولا علم لديه بحل
الشبهات؛ فالعبادة في حقه أفضل، سواء في مكة أو غيرها.
●-●-●-●
« صلاة التراويح وتشييع الجنازة » :
س: أيها أفضل: إتمام صلاة التراويح أو تشييع الجنازة ؟
الجواب: أرى أن تشييع الجنازة أفضل؛ لأنه يفوت وغير مستمر، أما التراويح ففي
الإمكان قضاؤها ولو منفردا، ولا شك أن أقارب الميت
يتعين عليهم تشييعه ودفنه، فهو فرض كفاية.
●-●-●-●
« طلب الإجازة الاضطرارية لأداء العمرة في رمضان » :
س: هل طلب الإجازة الاضطرارية لأداء العمرة في رمضان جائز أم لا ؟
الجواب: لا بأس بذلك فإنها حق للموظف، كما في النظام أن الموظف له الحق في
السنة إجازة عشرة أيام عند الحاجة، ولا شك أن أداء العمرة في رمضان له فضله
وأهميته، وكثير من الموظفين يتمتع بهذه الإجازة في الخارج أو يجلس بدون عمل،
فالعمرة فيها أفضل من البطالة.
●-●-●-●
« إفطار جماعة المسجد فيه قبل الصلاة » :
س: ما تعليقكم على إفطار جماعة المسجد فيه قبل الصلاة وإتمام ذلك بعدها ؟
الجواب: يجوز ذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ اغتناما للوقت وللمسجد
لضيق الأماكن، ولا بأس به في غيره عند الحاجة، كمن ليس له منزل، وإلا فيكره؛
فالأصل تناول طعام الإفطار في المنازل.
●-●-●-●
« شرب الشاي والقهوة بعد تسليمتين من القيام » :
س: ما حكم شرب الشاي والقهوة بعد تسليمتين من القيام ؟
الجواب: يجوز ذلك حيث إن القيام تطول مدته، وقد يرهق الكثير من كبار السن والذين
اعتادوا من أسباب النشاط تناول القهوة ونحوها،
فإن لم يكن هناك حاجة فالأولى تركه. والله أعلم.

س: ماذا يستحب لنا فعله يوم عيد الفطر ؟
الجواب: يوم العيد يظهر فيه المسلمون فرحهم بإكمال الصيام والقيام وسائر
العبادات، فإن ذلك من أعظم النعم التي وفق الله لها عباده، فيبدءون أولا بالتكبير في
ليلة العيد ويومه قبل الصلاة، ثم يخرجون أول النهار لأداء هذه العبادة وهي صلاة
العيد على صفة معينة، يبرزون فيها خارج البلد رجالا ونساء، حتى تخرج العواتق
وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين كما ذكر في الحديث، ثم يرجعون
فرحين مستبشرين بهذه النعمة ويتبادلون التحية والتهنئة، ويزور بعضهم بعضا،
ويفطرون ذلك اليوم علامة على انتهاء عبادتهم.
●-●-●-●
« خروج المرأة لصلاة عيد الفطر » :
س: هل يجوز للمرأة الخروج لصلاة عيد الفطر ؟
الجواب: نعم، يشرع الخروج للعيدين ويتأكد للنساء، ففي الصحيحين عن أم عطية -
رضي الله عنها- قالت : « كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها،
حتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ».
وفي رواية : « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج الأبكار والعواتق
وذوات الخدور والحيّض في العيدين، فأما الحيّض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير
ودعوة المسلمين، قالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها »
لكن تتجنب الطيب والزينة الفاتنة، وتخرج تفلة بعيدة عن الاختلاط بالرجال.

●-●-●-●
س: ما الأصل في مشروعية زكاة الفطر ؟
الجواب: الأصل في مشروعيته الأحاديث الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
كحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : « فرض النبي -صلى الله عليه
وسلم- صدقة الفطر -أو قال رمضان- على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر » الحديث.
واستدل بعض العلماء على مشروعيتها بقوله -تعالى- :
﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ [سورة الأعلى، الآية 14]. ففسروا قوله: (تزكى) بزكاة الفطر.
« الحكمة من مشروعية زكاة الفطر » :
س: ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ؟
الجواب: ورد في بعض الأحاديث أنها شرعت لحكمتين:
الأولى: أنها طُعمة للمساكين، وقد ورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
: « أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم »؛ وذلك أن يوم العيد يوم يفرح به الناس
لإتمام صيامهم، فيظهرون فيه السرور والشكر والاعتراف للرب بالامتنان، ولما كان
في الأمة فقراء وذوو حاجة شرع الله -جل وعلا- زكاة الفطر حتى لا يعرضوا أنفسهم
في مثل هذا اليوم للذل والإهانة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:
« أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم » وفي بعض الروايات: « أما غنيكم فيطهره الله،
وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى ».
الثانية: أنها طُهرة للصائم؛ فإن الصائم قد يعتريه في صيامه شيء من الخلل وارتكاب
بعض المكروهات ونحوها، فيحتاج إلى ما يطهر صيامه؛ فجعلت هذه الصدقة طُهرة
للصائم من اللغو ومن الرفث ونحوه.
●-●-●-●
« متى تخرج زكاة الفطر » :
س: متى تخرج زكاة الفطر ؟
الجواب: الأفضل أن تخرج قبل الخروج لصلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين،
ولا يجوز بأكثر من ذلك؛ وذلك لأنه لو أعطاها الفقير قبل العيد بأيام لأمكن أن ينفقها،
فيأتيه العيد وليس عنده فيحتاج إلى التسول وإلى الاستجداء؛ فأمر المسلم أن
يخرجها قبل الخروج لصلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين.
●-●-●-●
« إخراج زكاة الفطر من غير الأطعمة المذكورة في الحديث » :
س : ورد في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: « كنا نعطيها- زكاة
الفطر- في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو
صاعا من شعير، أو صاعا من أقطٍ، أو صاعا من زبيب ....» الحديث.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الأطعمة المذكورة في الحديث ؟
الجواب: الصحيح أنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر من غير الأنواع المذكورة في الحديث،
فإذا غلب على أهل البلاد أن قوتهم من الأرز مثلا، كما في هذه البلاد،
فإنه يخرج من الأرز؛ لأنه -والحالة هذه- أنفع للمساكين.
●-●-●-●
« إخراج القيمة في زكاة الفطر » :
س: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ؛ لأنها قد تكون أنفع للمساكين ؟
الجواب: روي عن الحنفية أنه يجوز إخراج القيمة، والصحيح أنه لا يجوز، بل إنه لا بد
من إخراج الطعام؛ لأن القيمة كانت موجودة في العهد النبوي ولم ينقل أنه -
عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يخرجوا القيمة.
●-●-●-●
« مقدار زكاة الفطر » :
س: ما مقدار زكاة الفطر ؟
الجواب: المقدار صاع لقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما: « فرض رسول الله -
صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر
أو صاعا من شعير.. » والصاع أربعة أمداد، والمد يقدر بأنه ملء الكفين المتوسطتين.
●-●-●-●
« نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلاد أخرى » :
س: هل يجوز نقل زكاة الفطر من البلد التي أقطن بها إلى بلاد أخرى ؟
الجواب: ذهب الأكثرون إلى أنها لا تخرج من البلاد إذا كان فيها فقراء، وهذا هو القول
الصحيح؛ فإنه إذا كان في البلاد فقراء، واستطعت أن توصلها لهم، وأنت تعرف أنهم
محتاجون، فإنه لا يجوز لك نقل زكاتك إلى بلاد أخرى.
أما إذا كانت بلادك ليس فيها فقراء فإنه يجوز نقلها ولو إلى بلاد بعيدة، ولكن لا بد أن
يذكر أنها زكاة فطر، ولا بد أيضا أن يقدم إرسالها حتى تصل إليهم قبل خروج وقتها.
●-●-●-●
« من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فهل تسقط عنه » :
س: من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فهل تسقط عنه ؟
الجواب: من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فإنه آثم ولا تسقط عنه، بل عليه أن يخرجها قضاء.
●-●-●-●
« على من تخرج زكاة الفطر » :
س: على من تخرج زكاة الفطر ؟ وهل يجب إخراجها على الخادمة غير المسلمة ؟
الجواب: يجب إخراجها على من تقوته من المسلمين من ذكر وأنثى، وصغير وكبير،
وحر وعبد؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « فرض النبي -صلى الله عليه وسلم-
صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك..» .
وفي رواية الإمام مالك -رحمه الله- : « من المسلمين » فدل على أنها لا تخرج عن
الكافر، فلا يجب عليك أن تخرجها عن هذه الخادمة الكافرة؛ لأنها طُهرة للصائم.
●-●-●-●
« زكاة الفطر واجبة أم مسنونة » :
س: هل زكاة الفطر واجبة أم مسنونة؟ وعلى من تجب ؟
الجواب: زكاة الفطر واجبة على المسلمين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-
فرضها على الذكر والأنثى والصغير والكبير، وقدرها صاع من طعام أو من تمر أو
شعير أو زبيب أو أقط. وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فهي
فريضة نبوية شرعت في آخر رمضان طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة
للمساكين حتى يستغنوا يوم العيد عن الطواف والسؤال. والله الموفق.
●-●-●-●
« الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها » :
س: ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها ؟
الجواب: ورد في الحديث أنها تخرج من خمسة أشياء، وهي:
1- البُـرّ.
2- والشعير.
3- والتمر.
4- والزبيب.
5- والأقط.
لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة حيث إنها المستعملة
في ذلك الوقت، وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد، كالأرز مثلا والذرة في البلاد التي
تقتاتها ونحو ذلك. والله أعلم.

•ֶ•ֳ•ֱ•ֵ
- •|» فكرة و تنفيذ الموضوع -:- G M ::AL:: M A R R i «|•
•ֱ•
- •|» تصـمــيم الفواصـــل-:-geeraya «|•
•ֱ•
- •|» تنسيق وتنظيم -:- G M ::AL:: M A R R i «|•
•ֱ•
-•|» برعـايـة حملة -:- أهلا رمضان «|•
•ֱ•
-•|» مصدر الفتاوى «|•
".. كتاب فتاوى الصيام للشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله.."
""

•ֶ•ֳ•ֱ•ֵ
والحمد الله رب العالمين , حمداً كثيراً مباركاً فيه , عدد ما حمده الحمامدون
, وغفل عن ذكره الغافلون , وأحاط به علمه .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
/
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى أنيميات وحملة أهلا رمضان ..
•ֶ•ֳ•ֱ•ֵ



س: نظرا للجدل الذي يحصل كل عام على موضوع الخاتمة؛ نرجو الإفادة ما الصحيح
في المسألة؟ وما حكم تخصيص ليلة معينة للختمة ليلة سبع وعشرين أو تسع وعشرين ؟
الجواب: الدعاء بعد ختم القرآن مشهور عن السلف، ومعمول به عند أكثر الأئمة. قال
ابن قدامة في المغني: فصل في ختم القرآن: قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله
-يعني الإمام أحمد - فقلت: أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله
في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر
القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام. قلت: بم
أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه.
قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة
﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟
قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال العباس بن عبد العظيم:
وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهل المدينة في هذا شيئا، وذُكر عن عثمان بن عفان ا. هـ.
وقال النووي في التبيان في آداب حملة القرآن: يستحب حضور مجلس ختم القرآن
استحبابا مؤكدا، وقد روى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما-
أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس؛ فيشهد ذلك.
وروى ابن أبي داود -يعني في كتاب المصاحف- بإسنادين صحيحين عن قتادة قال:
كان أنس -رضي الله عنه- إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا.
وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة بن لبابة
فقالا: إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفي
بعض الروايات: وأنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن.
وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن، يقولون: تنزل
الرحمة، ثم قال: المسألة الرابعة: الدعاء مستحب عقب الختم استحبابا مؤكدا. وروى
الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه أربعة آلاف ملك.
وينبغي أن يلح في الدعاء، وأن يدعو بالأمور المهمة، وأن يكثر في ذلك في صلاح
المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم، وقد روى الحاكم أن ابن المبارك كان
إذا ختم كان أكثر دعائه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيره،
فيختار الداعي الدعوات الجامعة.
ثم ذكر -يرحمه الله- أدعية كثيرة قد لا تكون كلها مأثورة، ثم قال: ويفتح دعاءه
ويختمه بقوله: (الحمد لله رب العالمين) إلى آخره.
وذكر نحو ذلك في كتابه الأذكار، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع 24/322 عن طائفة من السلف،
وله -يرحمه الله- دعاء مطبوع ومحفوظ ومتناول بين المسلمين، والله أعلم।
●-●-●-●
« الارتحال لحضور الختمة في أحد الحرمين » :
س: ما حكم الارتحال لحضور الختمة في أحد الحرمين ؛ لأننا نرى أن كثيرا من الناس
لا يصلي التراويح ولا القيام، فإذا جاء وقت الختمة توافدوا بأعداد هائلة؟ ومما هو
ملاحظ أنه قد رسخ لدى بعض الناس أن ليلة الختمة ليلة مميزة، فيقع تعظيمها
والتفرغ لها، والإكثار من العبادة فيها، حتى أن بعضهم ربما حرص بعد الانتهاء من
ختمة القرآن مع الإمام أن يذهب إلى مسجد آخر ليشهد ختمة الإمام الأخرى،
فما موافقة ذلك للسنة ؟
الجواب: إذا عُرف أن الدعاء عند الختمة مشروع وأنه كان معروفا عند السلف، وعلم
أنهم كانوا يحضرون القارئ عند ختمه للقرآن ويؤمنون على دعائه؛ فإن الحضور
المذكور سنة وفضيلة حيث كان الداعي من أهل الفضل والدين والصلاح ممن يرجى
إجابة دعائه، وحيث إن الموضوع له فضله وشرفه ومضاعفة الأعمال فيه وكونه
مظنة القبول، وحيث يؤمِّن عليه الجمع الغفير من المصلين من رجال ونساء وكبار
وصغار ولكن يكون القصد من السفر الصلاة في الحرمين وأداء النسك، أو الاعتكاف،
أو الإكثار من نوافل الصلاة فيهما، والمحافظة على صلاة الجماعة، ويكون حضور دعاء
الختم تابعا لذلك، فأما من لا يصلي في رمضان التراويح ولا يقوم ليالي العشر، وإنما
يحضر دعاء الختم أو يسافر لأجله؛ فإنه قليل الحظ من حصول المغفرة والعتق من النار.
وأما تخصيص ليلة معينة لختم القرآن فلا حاجة إلى ذلك، بل يختم القرآن متى أتم
قراءته المعتادة، لكن ورد عن بعض السلف أنه ختم ليلة سبع وعشرين، ذكره ابن
رجب في (لطائف المعارف)، ولعل ذلك من باب التحري؛ لكونها أرجى أن تكون ليلة
القدر، ولما ورد فيها من الفضل، وإجابة الدعاء عن كثير من السلف، كما ذكر ابن رجب
عن جماعة من العبَّاد دعوا الله في تلك الليلة فأجيب دعاؤهم، ولعله اقترن به ما صار
سببا لقبوله، ويمكن أن ختمهم في تلك الليلة من باب المصادفة ولم يكن عن قصدها لذاتها.
وبكل حال فيحسن تحرّي الليالي اللاتي يرجى فيهن إجابة الدعاء بعد ختم القرآن أو غيره،
كأوتار العشر الأواخر من رمضان، فأما من اعتقد أن تلك الليلة -التي حصلت فيها الختمة-
لها مزية أو شرف فليس كذلك، فإن الختم يختلف فيه الأئمة؛
حيث إن بعضهم يختم أول العشر، وبعضهم آخرها.
فأما الحرص على حضور الختمة مع أكثر من إمام فيسن ذلك، كما نقل عن مجاهد
وغيره أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، وأن الرحمة تنزل عنده، لكن إذا فوت على
الإنسان وقتا أو صلوات بعض الليالي لم يشرع ذلك. فإن الذي يسافر إلى مكة ثم إلى
المدينة ثم يرجع إلى بلده يفوته في هذه المدة صلاة بعض الليالي، وإن كان قصده
حسنا، لكن السفر ليس ضروريا والأعمال بالنيات، ولا ينبغي فعل ما ينكره عوام
الناس وخواصهم، ولم يكن عليه عمل الأمة ولا دليل على مشروعيته،
سواء من هذه الأمور أو غيرها. والله أعلم.
●-●-●-●
« القراءة في الوتر » :
س: هل يلزم في قراءة الوتر أن يداوم على القراءة بسور الأعلى والكافرون
والإخلاص أم له غير ذلك؟ وما السنة الواردة ؟
الجواب: قال أبي بن كعب -رضي الله عنه : « كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
يوتر بـ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ »
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وروى أبو داود والترمذي نحوه عن عائشة، وفيه كل
سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتان، لكن أنكر أحمد وابن
معين زيادة المعوذتين. والظاهر أنه يكثر من قراءتهما ولا يدوام عليها، فينبغي قراءة
غيرها أحيانا حتى لا يعتقد العامة وجوب القراءة بها.
وقد ذهب مالك إلى أنه يقرأ في الوتر -أي الركعة الأخيرة- قل هو الله أحد
والمعوذتين. وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شيء معلوم. نقل ذلك ابن قدامة في
المغني، ولو كانت قراءة الأعلى والكافرون متبعة لما خفيت على مالك وهو إمام دار
الهجرة، فدل على أنها تقرأ أحيانا لا دائما. والله أعلم
●-●-●-●
« الارتحال لحضور الختمة في أحد الحرمين » :
س: ما حكم الارتحال لحضور الختمة في أحد الحرمين ؛ لأننا نرى أن كثيرا من الناس
لا يصلي التراويح ولا القيام، فإذا جاء وقت الختمة توافدوا بأعداد هائلة؟ ومما هو
ملاحظ أنه قد رسخ لدى بعض الناس أن ليلة الختمة ليلة مميزة، فيقع تعظيمها
والتفرغ لها، والإكثار من العبادة فيها، حتى أن بعضهم ربما حرص بعد الانتهاء من
ختمة القرآن مع الإمام أن يذهب إلى مسجد آخر ليشهد ختمة الإمام الأخرى،
فما موافقة ذلك للسنة ؟
الجواب: إذا عُرف أن الدعاء عند الختمة مشروع وأنه كان معروفا عند السلف، وعلم
أنهم كانوا يحضرون القارئ عند ختمه للقرآن ويؤمنون على دعائه؛ فإن الحضور
المذكور سنة وفضيلة حيث كان الداعي من أهل الفضل والدين والصلاح ممن يرجى
إجابة دعائه، وحيث إن الموضوع له فضله وشرفه ومضاعفة الأعمال فيه وكونه
مظنة القبول، وحيث يؤمِّن عليه الجمع الغفير من المصلين من رجال ونساء وكبار
وصغار ولكن يكون القصد من السفر الصلاة في الحرمين وأداء النسك، أو الاعتكاف،
أو الإكثار من نوافل الصلاة فيهما، والمحافظة على صلاة الجماعة، ويكون حضور دعاء
الختم تابعا لذلك، فأما من لا يصلي في رمضان التراويح ولا يقوم ليالي العشر، وإنما
يحضر دعاء الختم أو يسافر لأجله؛ فإنه قليل الحظ من حصول المغفرة والعتق من النار.
وأما تخصيص ليلة معينة لختم القرآن فلا حاجة إلى ذلك، بل يختم القرآن متى أتم
قراءته المعتادة، لكن ورد عن بعض السلف أنه ختم ليلة سبع وعشرين، ذكره ابن
رجب في (لطائف المعارف)، ولعل ذلك من باب التحري؛ لكونها أرجى أن تكون ليلة
القدر، ولما ورد فيها من الفضل، وإجابة الدعاء عن كثير من السلف، كما ذكر ابن رجب
عن جماعة من العبَّاد دعوا الله في تلك الليلة فأجيب دعاؤهم، ولعله اقترن به ما صار
سببا لقبوله، ويمكن أن ختمهم في تلك الليلة من باب المصادفة ولم يكن عن قصدها لذاتها.
وبكل حال فيحسن تحرّي الليالي اللاتي يرجى فيهن إجابة الدعاء بعد ختم القرآن أو غيره،
كأوتار العشر الأواخر من رمضان، فأما من اعتقد أن تلك الليلة -التي حصلت فيها الختمة-
لها مزية أو شرف فليس كذلك، فإن الختم يختلف فيه الأئمة؛
حيث إن بعضهم يختم أول العشر، وبعضهم آخرها.
فأما الحرص على حضور الختمة مع أكثر من إمام فيسن ذلك، كما نقل عن مجاهد
وغيره أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، وأن الرحمة تنزل عنده، لكن إذا فوت على
الإنسان وقتا أو صلوات بعض الليالي لم يشرع ذلك. فإن الذي يسافر إلى مكة ثم إلى
المدينة ثم يرجع إلى بلده يفوته في هذه المدة صلاة بعض الليالي، وإن كان قصده
حسنا، لكن السفر ليس ضروريا والأعمال بالنيات، ولا ينبغي فعل ما ينكره عوام
الناس وخواصهم، ولم يكن عليه عمل الأمة ولا دليل على مشروعيته،
سواء من هذه الأمور أو غيرها. والله أعلم.
●-●-●-●
« القراءة في الوتر » :
س: هل يلزم في قراءة الوتر أن يداوم على القراءة بسور الأعلى والكافرون
والإخلاص أم له غير ذلك؟ وما السنة الواردة ؟
الجواب: قال أبي بن كعب -رضي الله عنه : « كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
يوتر بـ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ »
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وروى أبو داود والترمذي نحوه عن عائشة، وفيه كل
سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتان، لكن أنكر أحمد وابن
معين زيادة المعوذتين. والظاهر أنه يكثر من قراءتهما ولا يدوام عليها، فينبغي قراءة
غيرها أحيانا حتى لا يعتقد العامة وجوب القراءة بها.
وقد ذهب مالك إلى أنه يقرأ في الوتر -أي الركعة الأخيرة- قل هو الله أحد
والمعوذتين. وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شيء معلوم. نقل ذلك ابن قدامة في
المغني، ولو كانت قراءة الأعلى والكافرون متبعة لما خفيت على مالك وهو إمام دار
الهجرة، فدل على أنها تقرأ أحيانا لا دائما. والله أعلم
●-●-●-●
« تسجيل قراءة بعض الأئمة الجدد » :
س: يلاحظ أن بعض أصحاب التسجيلات الإسلامية- وفقهم الله- من حرصهم على
نفع المسلمين، وكذلك من باب التنافس مع التسجيلات الأخرى، يقومون بتسجيل
قراءة بعض الأئمة الجدد خصوصا من الشباب -صغار السن- ممن رزق صوتا حسنا،
ويتم توزيع هذه الأشرطة على هيئة إصدارات تباع في الأسواق، إلا أن هناك
ملاحظتين نأمل التوجيه من فضيلتكم عليهما:
أولا: يتم إصدار هذه الأشرطة دون العناية التامة بها؛ فتخرج أشرطة غير صافية
تتخللها تكبيرات، ويقع في القراءة أخطاء كثيرة، ولحن قد يصل إلى اللحن الجلي.
ثانيا: تصرف بعض التسجيلات على الإصدار بعض التكاليف المالية والجهود، وبالتالي
تقوم هذه المحلات بالاحتفاظ بالحقوق؛ فما مدى مشروعية هذا العمل؟
إضافة إلى أن دفع هؤلاء الأئمة الشباب إلى الساحة، والتسجيل لهم، وإطلاق عبارة
قراءة فضيلة الشيخ... عليهم قد يؤدي ذلك إلى دخول العُجب والرياء إلى نفوسهم
وهم في بداية الطريق، فما هو توجيهكم أثابكم الله ؟
الجواب: هذه المفاسد يجب تلافيها؛ فيجب أولا على أهل التسجيلات تصفية القراءة
من غيرها، وعدم تسجيل السكتات والتكبيرات وكل ما ليس من القرآن؛ حتى لا
يختلط القرآن بغيره، فكما لا يجوز كتابة غيره معه في المصاحف مع عدم التمييز،
فكذا لا يجوز في التسجيل؛ مخافة الاشتباه، وكذا لا يجوز إقرار الأخطاء من نقص أو
زيادة أو تغيير أو لحن، ولو لم يغيِّرْ المعنى، فإن تسجيل ذلك ونشره تغيير وتحريف
لكلام الله، وإظهار لهذه الأغلاط عند مَنْ لا يتفطن لها، كما أن فيها عيبا ونقصا لذلك
القارئ؛ حيث ينتشر غلطه وكثرة خطئه.
وأما احتفاظ أهل التسجيلات بحق التسجيل، ومنعهم أن يسجل عند غيرهم، فقد
يكون لهم الحق في ذلك؛ حيث تعبوا وتكلفوا في التسجيل، وصرفوا عليه مالا كثيرا،
كما يحصل ذلك في المطابع، لكن الأولى بهم التغاضي والتسامح بنشره؛ حرصا على
نشر العلم والفوائد بين المسلمين.
وأما ما ذكره السائل من مبالغتهم في وصف القارئ وإطرائهم له فلا ينبغي مثل هذه
المبالغة؛ خوف الإعجاب بالنفس واحتقار الغير، ولا مانع من وصفه بالقارئ
ونحوه إذا كان أهلا لذلك. والله أعلم.
●-●-●-●
« حكم القنوت » :
س: ما حكم القنوت ؟ وما صفته وموضعه؟ وهل السنة في دعاء القنوت فعله كل
ليلة أم يفعله في بعض الليالي؟ وهل يلزم التقيد بالمأثور من الدعاء؟ وهل يدعو
بصيغة الجمع أم يتقيد بالصيغة المأثورة؟ وما قولكم في مسألة
التغني في الدعاء كهيئة أدائه لقراءة القرآن ؟
الجواب: المنصوص والمختار عن الإمام أحمد وكثير من العلماء أن القنوت مسنون في
الركعة الأخيرة في الوتر في جميع السنة، قال في المغني: قال أحمد في رواية
المروزي : كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت: هو دعاء
وخير، ووجهه ما روي عن أبي: « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر فيقنت قبل الركوع ».
وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في آخر وتره:
« اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك... » إلخ و(كان) للدوام؛ ولأنه وتر فيشرع فيه
القنوت، ولأنه ذِكر يشرع في الوتر، فيشرع في جميع السنة كسائر الأذكار، وقد روي
عن أحمد أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، واختاره بعض الأصحاب، وهو
مذهب مالك والشافعي، ومنه يعلم أنه يستحب ترك القنوت أحيانا حتى لا يعتقد العامة وجوبه.
وأما الدعاء فيه يدعو بما روى الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال:
« علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت... »
إلى قوله: « تباركت ربنا وتعاليت » وبما روى علي، وهو قوله: « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك »
إلخ. وبسورتي أبي الأولى: اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلخ. والثانية: اللهم إياك نعبد.
حيث كان عمر -رضي الله عنه- يقنت بهما، ويزيد بقوله: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب
الذين يصدون عن سبيلك. ومنه يعلم جواز الزيادة بما يناسب الحال، مع اختيار الأدعية
المأثورة الجامعة، لكن لا تنبغي الإطالة الزائدة التي توقع المأمومين في الملل والضجر.
وإذا كان الدعاء يؤمّن عليه كان بلفظ الجمع، وقد يفضل لفظ الجمع ولو دعا الإنسان
وحده، وأما التغني والتلحين الذي يخرج الدعاء عن حد كونه دعاء خشوع وإنابة فلا
يجوز؛ فإن المطلوب عند الدعاء انكسار القلب وإظهار التواضع والخشوع،
وذلك أقرب إلى قبول الدعاء. والله أعلم.
●-●-●-●
« إنما جعل الإمام ليؤتم به » :
س: إذا دخل جماعة من الناس المسجد وقد فاتتهم صلاة الفريضة والإمام يصلي
التراويح، هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة ويقومون بعد سلامه لإكمال ما بقي،
أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟
وإذا كان فردا واحدا هل الأفضل أن يصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية
صلاة الفريضة ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم ؟
الجواب: أرى أن لا يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح سواء كان واحدا أو
عددا؛ وذلك لاختلاف العدد واختلاف النية مما يعمه قوله النبي -صلى الله عليه
وسلم- : « إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه » ولا شك أن الاختلاف هنا
موجود، فهذه فرض وهذه نفل، وهذه أربع وهذه ركعتان، وقد لا يدرك معه إلا ركعة
فيتشهد بعدها. وعلى المنع جمهور الفقهاء وفيه عن أحمد روايتان.
قال ابن قدامة في المغني: فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه -أيضا-
روايتان. نقل إسماعيل بن سعد جوازه ونقل غيره المنع منه، ونقل إسماعيل بن سعد
قال: قلت لأحمد: فما ترى إن صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال:
ويجوز ذلك من المكتوبة. وقال في رواية المروزي: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم
التراويح ويأتم بها للعتمة. وذكر نحو ذلك في (الشرح الكبير)؛ وعلل المنع بأن أحدهما
لا يتأدى بنية الآخر، كصلاة الجمعة والكسوف خلف من يصلي غيرهما، أو صلاة
غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة؛ لأنه يفضي إلى المخالفة في
الأفعال فيدخل في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- : « فلا تختلفوا عليه » ا. هـ.
وعلى هذا فلا مانع من صلاتهم وحدهم في ناحية المسجد، ثم يدخلون مع الإمام في
بقية التراويح، وكذا يصلي المنفرد وحده صلاة العشاء أربعا كما وردت بتشهدين
كالمعتاد؛ حتى لا يحصل اختلاف متعمد وتغيير لهيئة الصلاة عما وضعت عليه، وقد
أجاز بعض المشايخ دخوله معهم تحصيلا لفضيلة الجماعة، واغتفروا ما يحصل من
المخالفة، كما وردت صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لذلك.
ولم أجد من نقل ذلك من الأصحاب. والله أعلم.
●-●-●-●
« يفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر » :
س : إذا صلى المأموم التراويح مع الإمام وأحب أن يجعل الوتر في آخر الليل،
هل بهذا يكتب له قيام ليلة أم لا ؟
الجواب: يفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر ؛
ليصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، فيكتب له قيام ليلة، وكما فعله الإمام
أحمد وغيره من العلماء، وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه، فلا حاجة إلى الوتر
آخر الليل، فإن استيقظ آخر الليل صلى ما كتب له شفعا ولا يعيد الوتر؛ فإنه لا وتران
في ليلة، فإن أحب نقض الوتر فقد فعله بعض السلف بأن يصلي أول ذلك ركعة
تشفع وتره مع الإمام ثم يوتر آخر تهجده.
لكن كثيرا من العلماء كرهوا ذلك، فإنه لم يشرع التطوع بركعة واحدة سوى الوتر،
وفضل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة
ثم يسلم، ويجعل وتره آخر تهجده؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- :
« فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » وكذا قوله:
« اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » والله أعلم.
●-●-●-●
« الأفضل في الحرم المكي في رمضان » :
س: أيها أفضل في الحرم المكي في رمضان: الصلاة تطوعا أو الطواف أو قراءة القرآن؟
الجواب: يفضل لغير أهل مكة الطواف، لأنه لا يتيسر لهم كل وقت، فأما أهل مكة
فالأفضل التطوع بالصلاة والقراءة إذا ناسب وقتها، فإن عجز القادم عن الطواف في
بعض الأوقات، أو كان هناك ما يمنع من فعل الطواف، كالزحام وكثرة النساء مع خوف
الفتنة؛ فالصلاة تطوعا أفضل، ويمكن الجمع في الطواف بين القراءة والدعاء فيكون له أجران. والله أعلم.
●-●-●-●
« الأفضل في آخر رمضان » :
س: أيهما أفضل في آخر رمضان: الذهاب إلى مكة والبقاء فيها بقية رمضان،
أم الذهاب إلى بعض الدول المحتاجة إلى الدعوة والتعليم ؟
الجواب: نرى أن الذهاب للدعوة أفضل لمن معه قدرة على البيان، وتمكن من نفع
بعض الناس الذين غلب عليهم الجهل، وتمادوا في الضلال، ولم يأتهم من يدعوهم،
فإن كان الإنسان لا قدرة له على الذهاب لفقره أو لا يستطيع البيان ولا علم لديه بحل
الشبهات؛ فالعبادة في حقه أفضل، سواء في مكة أو غيرها.
●-●-●-●
« صلاة التراويح وتشييع الجنازة » :
س: أيها أفضل: إتمام صلاة التراويح أو تشييع الجنازة ؟
الجواب: أرى أن تشييع الجنازة أفضل؛ لأنه يفوت وغير مستمر، أما التراويح ففي
الإمكان قضاؤها ولو منفردا، ولا شك أن أقارب الميت
يتعين عليهم تشييعه ودفنه، فهو فرض كفاية.
●-●-●-●
« طلب الإجازة الاضطرارية لأداء العمرة في رمضان » :
س: هل طلب الإجازة الاضطرارية لأداء العمرة في رمضان جائز أم لا ؟
الجواب: لا بأس بذلك فإنها حق للموظف، كما في النظام أن الموظف له الحق في
السنة إجازة عشرة أيام عند الحاجة، ولا شك أن أداء العمرة في رمضان له فضله
وأهميته، وكثير من الموظفين يتمتع بهذه الإجازة في الخارج أو يجلس بدون عمل،
فالعمرة فيها أفضل من البطالة.
●-●-●-●
« إفطار جماعة المسجد فيه قبل الصلاة » :
س: ما تعليقكم على إفطار جماعة المسجد فيه قبل الصلاة وإتمام ذلك بعدها ؟
الجواب: يجوز ذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ اغتناما للوقت وللمسجد
لضيق الأماكن، ولا بأس به في غيره عند الحاجة، كمن ليس له منزل، وإلا فيكره؛
فالأصل تناول طعام الإفطار في المنازل.
●-●-●-●
« شرب الشاي والقهوة بعد تسليمتين من القيام » :
س: ما حكم شرب الشاي والقهوة بعد تسليمتين من القيام ؟
الجواب: يجوز ذلك حيث إن القيام تطول مدته، وقد يرهق الكثير من كبار السن والذين
اعتادوا من أسباب النشاط تناول القهوة ونحوها،
فإن لم يكن هناك حاجة فالأولى تركه. والله أعلم.

س: ماذا يستحب لنا فعله يوم عيد الفطر ؟
الجواب: يوم العيد يظهر فيه المسلمون فرحهم بإكمال الصيام والقيام وسائر
العبادات، فإن ذلك من أعظم النعم التي وفق الله لها عباده، فيبدءون أولا بالتكبير في
ليلة العيد ويومه قبل الصلاة، ثم يخرجون أول النهار لأداء هذه العبادة وهي صلاة
العيد على صفة معينة، يبرزون فيها خارج البلد رجالا ونساء، حتى تخرج العواتق
وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين كما ذكر في الحديث، ثم يرجعون
فرحين مستبشرين بهذه النعمة ويتبادلون التحية والتهنئة، ويزور بعضهم بعضا،
ويفطرون ذلك اليوم علامة على انتهاء عبادتهم.
●-●-●-●
« خروج المرأة لصلاة عيد الفطر » :
س: هل يجوز للمرأة الخروج لصلاة عيد الفطر ؟
الجواب: نعم، يشرع الخروج للعيدين ويتأكد للنساء، ففي الصحيحين عن أم عطية -
رضي الله عنها- قالت : « كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها،
حتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ».
وفي رواية : « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج الأبكار والعواتق
وذوات الخدور والحيّض في العيدين، فأما الحيّض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير
ودعوة المسلمين، قالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها »
لكن تتجنب الطيب والزينة الفاتنة، وتخرج تفلة بعيدة عن الاختلاط بالرجال.

●-●-●-●
س: ما الأصل في مشروعية زكاة الفطر ؟
الجواب: الأصل في مشروعيته الأحاديث الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
كحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : « فرض النبي -صلى الله عليه
وسلم- صدقة الفطر -أو قال رمضان- على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر » الحديث.
واستدل بعض العلماء على مشروعيتها بقوله -تعالى- :
﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ [سورة الأعلى، الآية 14]. ففسروا قوله: (تزكى) بزكاة الفطر.
« الحكمة من مشروعية زكاة الفطر » :
س: ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ؟
الجواب: ورد في بعض الأحاديث أنها شرعت لحكمتين:
الأولى: أنها طُعمة للمساكين، وقد ورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
: « أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم »؛ وذلك أن يوم العيد يوم يفرح به الناس
لإتمام صيامهم، فيظهرون فيه السرور والشكر والاعتراف للرب بالامتنان، ولما كان
في الأمة فقراء وذوو حاجة شرع الله -جل وعلا- زكاة الفطر حتى لا يعرضوا أنفسهم
في مثل هذا اليوم للذل والإهانة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:
« أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم » وفي بعض الروايات: « أما غنيكم فيطهره الله،
وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى ».
الثانية: أنها طُهرة للصائم؛ فإن الصائم قد يعتريه في صيامه شيء من الخلل وارتكاب
بعض المكروهات ونحوها، فيحتاج إلى ما يطهر صيامه؛ فجعلت هذه الصدقة طُهرة
للصائم من اللغو ومن الرفث ونحوه.
●-●-●-●
« متى تخرج زكاة الفطر » :
س: متى تخرج زكاة الفطر ؟
الجواب: الأفضل أن تخرج قبل الخروج لصلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين،
ولا يجوز بأكثر من ذلك؛ وذلك لأنه لو أعطاها الفقير قبل العيد بأيام لأمكن أن ينفقها،
فيأتيه العيد وليس عنده فيحتاج إلى التسول وإلى الاستجداء؛ فأمر المسلم أن
يخرجها قبل الخروج لصلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين.
●-●-●-●
« إخراج زكاة الفطر من غير الأطعمة المذكورة في الحديث » :
س : ورد في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: « كنا نعطيها- زكاة
الفطر- في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو
صاعا من شعير، أو صاعا من أقطٍ، أو صاعا من زبيب ....» الحديث.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الأطعمة المذكورة في الحديث ؟
الجواب: الصحيح أنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر من غير الأنواع المذكورة في الحديث،
فإذا غلب على أهل البلاد أن قوتهم من الأرز مثلا، كما في هذه البلاد،
فإنه يخرج من الأرز؛ لأنه -والحالة هذه- أنفع للمساكين.
●-●-●-●
« إخراج القيمة في زكاة الفطر » :
س: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ؛ لأنها قد تكون أنفع للمساكين ؟
الجواب: روي عن الحنفية أنه يجوز إخراج القيمة، والصحيح أنه لا يجوز، بل إنه لا بد
من إخراج الطعام؛ لأن القيمة كانت موجودة في العهد النبوي ولم ينقل أنه -
عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يخرجوا القيمة.
●-●-●-●
« مقدار زكاة الفطر » :
س: ما مقدار زكاة الفطر ؟
الجواب: المقدار صاع لقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما: « فرض رسول الله -
صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر
أو صاعا من شعير.. » والصاع أربعة أمداد، والمد يقدر بأنه ملء الكفين المتوسطتين.
●-●-●-●
« نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلاد أخرى » :
س: هل يجوز نقل زكاة الفطر من البلد التي أقطن بها إلى بلاد أخرى ؟
الجواب: ذهب الأكثرون إلى أنها لا تخرج من البلاد إذا كان فيها فقراء، وهذا هو القول
الصحيح؛ فإنه إذا كان في البلاد فقراء، واستطعت أن توصلها لهم، وأنت تعرف أنهم
محتاجون، فإنه لا يجوز لك نقل زكاتك إلى بلاد أخرى.
أما إذا كانت بلادك ليس فيها فقراء فإنه يجوز نقلها ولو إلى بلاد بعيدة، ولكن لا بد أن
يذكر أنها زكاة فطر، ولا بد أيضا أن يقدم إرسالها حتى تصل إليهم قبل خروج وقتها.
●-●-●-●
« من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فهل تسقط عنه » :
س: من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فهل تسقط عنه ؟
الجواب: من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فإنه آثم ولا تسقط عنه، بل عليه أن يخرجها قضاء.
●-●-●-●
« على من تخرج زكاة الفطر » :
س: على من تخرج زكاة الفطر ؟ وهل يجب إخراجها على الخادمة غير المسلمة ؟
الجواب: يجب إخراجها على من تقوته من المسلمين من ذكر وأنثى، وصغير وكبير،
وحر وعبد؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « فرض النبي -صلى الله عليه وسلم-
صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك..» .
وفي رواية الإمام مالك -رحمه الله- : « من المسلمين » فدل على أنها لا تخرج عن
الكافر، فلا يجب عليك أن تخرجها عن هذه الخادمة الكافرة؛ لأنها طُهرة للصائم.
●-●-●-●
« زكاة الفطر واجبة أم مسنونة » :
س: هل زكاة الفطر واجبة أم مسنونة؟ وعلى من تجب ؟
الجواب: زكاة الفطر واجبة على المسلمين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-
فرضها على الذكر والأنثى والصغير والكبير، وقدرها صاع من طعام أو من تمر أو
شعير أو زبيب أو أقط. وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فهي
فريضة نبوية شرعت في آخر رمضان طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة
للمساكين حتى يستغنوا يوم العيد عن الطواف والسؤال. والله الموفق.
●-●-●-●
« الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها » :
س: ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها ؟
الجواب: ورد في الحديث أنها تخرج من خمسة أشياء، وهي:
1- البُـرّ.
2- والشعير.
3- والتمر.
4- والزبيب.
5- والأقط.
لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة حيث إنها المستعملة
في ذلك الوقت، وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد، كالأرز مثلا والذرة في البلاد التي
تقتاتها ونحو ذلك. والله أعلم.

•ֶ•ֳ•ֱ•ֵ
- •|» فكرة و تنفيذ الموضوع -:- G M ::AL:: M A R R i «|•
•ֱ•
- •|» تصـمــيم الفواصـــل-:-geeraya «|•
•ֱ•
- •|» تنسيق وتنظيم -:- G M ::AL:: M A R R i «|•
•ֱ•
-•|» برعـايـة حملة -:- أهلا رمضان «|•
•ֱ•
-•|» مصدر الفتاوى «|•
".. كتاب فتاوى الصيام للشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله.."
""
•ֶ•ֳ•ֱ•ֵ

•ֶ•ֳ•ֱ•ֵ
والحمد الله رب العالمين , حمداً كثيراً مباركاً فيه , عدد ما حمده الحمامدون
, وغفل عن ذكره الغافلون , وأحاط به علمه .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
/
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى أنيميات وحملة أهلا رمضان ..
•ֶ•ֳ•ֱ•ֵ



0 التعليقات:
إرسال تعليق