مواقيت الصلاة والأوقات المنهي عن الصلاة فيها برعاية فريق التدمير كاتش




الحمد الله رب العالمين ، والصلات والسلام على النبِي الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن

اهتدى بهديه ، وصلى بصلاته إلى يوم الدين (يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتي بقلب سليم )






للصلاة أوقات محدودة ،لا بد أن تؤدى فيها ، لقول الله تعالى ((إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى


الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا )) النساء (103). موقوتاً أي ،منجماً في أوقات محدودة


أي فرضًا مؤكدًا ثابتًا ثبوت الكتاب. وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات فقال تعالى :


((وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى


لِلذَّاكِرِينَ)) هود (113)


قال الحسن (( الصلاة طرفي النهار)) الفجر ،والعصر، و(( زلفُا من الليل )) قال هما زلفتان


صلاة المغرب ،وصلاة العشاء.



وفي سورة الإسراء ((أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ


وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا )) الإسراء (78).


دلوك الشمس زوالها،أي ، أقمها الأول وقتها هذا ، وفيه صلاة الظهر ، منتهيُا إلى غسق الليل


وهو ابتداء ظلمته ، ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين .



وقرآن الفجر : أي وأقم قرآن الفجر : أي صلاة الفجر ، مشهودٌا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار .


وقال تعالى (( وَسَبّح بحمد رَبَّك َ قَبلَ طُلُوع الشَّمس وَقَبلَ غُرٌبها ومن آناء اللّيْل فَسبحْ


وأطراف النّهار لَعَلّك ترضى)).


يعني، بالتسبيح قبل طلوع الشمس : صلاة الصبح ، وبالتسبيح قبل غروبها : صلاة العصر.


لما جاء في الصحيحين، عن جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا جلوسًا عند رسول الله


صلى الله عليه وسلم ،فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال ((إنّكُم سترون ربّكم كما، ترون


هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم ألا تُغْلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس


فافعلوا)) رواه البخاري كتاب الصلاة . ثم قرأ هذه الآية. هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات


وأما السّنة فقد حددتها، وبينت معالمها فيما يلي :


عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((وقت الظهر، إذا زالت الشمس


وكان ظلّ الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشمس ، ووقت صلاة


المغرب ما لم يغب الشفق ، وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح من


طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة ، فإنها تطلعُ بين


قرنْي شيطان )) رواه مسلم.


وعن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له :


قم فصّله ، فصلى الظهر حين زالت الشمسُ ، ثم جاءه العصرَ فقال : قم فصلّه ، فصلى العصر،


حين صار ظلُّ كل شيء مثله ، ثم جاءه المغرب ، فقال : قم فصّله ، فصلى المغرب


حين وَجَبت الشمس غربت ، وسقطت. تم جاءه العشاء ،فقال قم فصلّه . فصلى العشاء


حين غاب الشفق ، ثم جاءه الفجر ،حين بَرق الفجر ، أو قال : سَطع الفجر ، ثم جاءه


ثم جاءه من الغد للظهر، فقال : قم فصلَّه . فصلى الظهر، حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم


جاءه العصر فقال : قم فصلَّه ، فصلى العصر، حين صار ظل


ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء، حين ذهب نصف الليل ،


أو قال : ثلث الليل ، فصلى العشاء ، ثم جاءه، حين أسفر جدَّا ،فقال : قم فصلَّه.


فصلى الفجر ، ثم قال : ((من بين هذين الوقتين وقت)).


رواه أحمد ،والنسائي والترمذي . وقال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت ،


يعني إمامة جبريل .










تبين من الحديثين المتقدمين ، أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ،


ويمتد إلى أن يصير ظلَّ كل شيء مثله سوى، فيء الزوال ، إلا أنه يُستحب تأخير صلاة الظهر


عن أول الوقت عند شدة الحر ، حتى لا يذهب الخشوع ، والتعجيل في غير ذلك . دليل هذا :


ما رواه أنَس قال : (( كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة ،



وإذا اشتد الحرأبرد بالصلاة )) رواه البخاري .



وعن أبي ذر، قال : كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذّن أن يؤذّن الظهر


فقال : ((أْبرِد ْ)). ثم أراد أن يؤذن فقال : ((أْبرِد ْ)). مرتين أو ثلاثًا ، حتى رأينا فيء التلول


ثم قال : (( إن شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحرّ فأبْرِدُوا بالصلاة )) ، رواه البخاري


ومسلم . التلول جمع تل : ما اجتمع على الأرض من تراب أو نحو ذلك .


غاية الإبرادِ قال الحافظ في الفتح : واختلف العلماء في غاية الإبرادِ، فقيل حتى يصير


الظلّ ذراعًا، بعد ظل الزوال . وقيل : ربع قامة ، وقيل : ثلثها . وقيل : نصفها ، وقيل


غير ذلك . والجاري على القواعد ، أنه يختلف باختلاف الأحوال، ولكن بشرط ألا يمتد


إلى آخر الوقت .










وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله،بعده فئ الزوال ، ويمتد إلى غروب الشمس


فعن أبي هريرة ،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من أدرك ركعة من العصر، قبل أن


تغرب الشمس ،فقد أدرك العصر )) . رواه الجماعة ، ورواه البيهقي بلفظ : ( من صلى من العصر


ركعة قبل، أن تغرب الشمس، ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس لم، يفته العصر )) رواه البخاري


وقت الاختيار والكراهية وينتهي وقت الفضيلة والاختيار، باصفرار الشمس، وعلى هذا يحمل


حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر المتقدمان. وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار، فهو وإن


كان جائزًا، إلا أنه مكروه إذا كان لغير، عذر فعن أنس، قال : سمعت رسول الله صلى


الله عليه وسلم يقول : (( تلك صلاةُ المنافق ، يجلس يرقب الشمس ،حتى إذا كانت بين


قرني الشيطان، قام فنقرَها أربعًا ، لا يذكر الله إلا قليلاً )). رواه الجماعة ، إلا البخاري وابن ماجة .


قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات : وقت فضيلة، واختيار


وجواز بلا كراهة، وجواز مع كراهة ووقت عذر ، فأما وقت الفضيلة، فأول وقتها .


ووقت الاختيار ، يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه ، ووقت الجواز إلى الاصفرار


ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب ، ووقت العذر ، وهو وقت الظهر


في حق من يجمع بين العصر والظهر ، لسفر أو مطر ، ويكون العصر في هذه


الأوقات الخمسة


أداء ، فإذا فاتت كلها، بغروب الشمس صارت قضاء .


تأكيد تعجيلها في يوم الغيم عن بريدة الأسلمي قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم


في غزوة فقال : ((بكّروا بالصلاة في اليوم الغيم ، فإن من فاتته صلاة العصر، فقد


حبط عمله ))رواه أحمد وابن ماجة .


قال ابن القيم : الترك نوعان : تر كليّ لا يصليها أبدًا ، فهذا يحبط العمل جميعه.


وترك معين ، في يوم معين ، فهذا يحبط عمل اليوم.


وتعتبر صلاة العصر صلاة الوسطى قال الله تعالى ((حَافظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصّلاةِ الوُسْطَى


وَقُومُوا لله قَانتيِن َ)) البقر(237).



وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصّرحة بأن صلاة العصر هي الصلاةُ الوسطى فعن عليّ رضي.


الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ((ملا الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما


شغلونا عن الصلاة الوسطى ،حتى غابت الشمس )).


رواه البخاري ومسلم . ولمسلم وأحمد وأبي داود : (( شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر )).


وعن ابن مسعود قال : حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر،


حتى احمرت الشمس واصفرَّت فقال رسول الله صلى الله عليه(( شغلونا عن الصلاة الوسطى


صلاة العصر ، ملا الله أجوافهم وقبورهم نارًا )). رواه أحمد ومسلم وابن ماجة .










يدخل وقت صلاة المغرب ،إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ، ويمتد إلى مغيب الشفق


الأحمر ، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( وقت صلاة


المغرب إذا غابت الشمس ،ما لم يسقط الشفق )) رواه مسلم . وروي أيضا عن أبي موسى


أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة ، فذكر الحديث ، وفيه


فأمره فأقام المغرب، حين وجبت الشمس ، فلما كان اليوم الثاني . قال : ثم أخّر حتى كان عند


سقوط الشفق ،(( ثم قال : الوقت ما بين هذين)) رواه مسلم.


قال النووي في شرح مسلم : وذهبت المحققون من أصحابنا، إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها


ما لم يغب الشفق ، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت


وهذا هو الصحيح ،أو الصواب الذي لا يجوز غيره .


وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل ، أنه صلى المغرب في اليومين في وقت


واحد ،حين غربت الشمس ، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب وقد جاءت


الأحاديث مصرحة بذلك .


فعن السائب بن يزيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تزال أمّتي على الفطرة


ما صلّوا المغرب قبل طلوع النجوم )) رواه أحمد والطبراني.


وفي المسند ، عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :


((صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم )).


وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج : (( كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله


عليه وسلم ،فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نَبْله )) .











يدخل وقت صلاة العشاء، بمغيب الشفق الأحمر ، ويمتد إلى نصف الليل .


فعن عائشة قالت : كانوا يصلون العتمة، فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول


وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشقَّ على


أمتي لأمَرْتٌهم أنْ يؤخرٌوا العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي


وعن أبي سعيد، قال : انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء



حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال : فجاء فصلى بنا ثم قال : ( خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد


أخذوا مضاجعهم ، وإنكم لن تزالوا في صلاة ،منذ انتظرتموها، لولا ضعف الضعيف ،وسقم


السقيم ،وحاجة ذي الحاجة ، لأخرّت هذه الصلاة إلى شطر الليل ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي.


والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار ، وهو نصف الليل ، لحديث عائشة، قالت :


أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، حتى ذهب عامة


الليل ، حتى نام أهل، المسجد، ثم خرج فصلى فقال : (( إنه لوقتُها ،لولا أن أشقَّ على


أمّتي)) رواه مسلم والنسائي ،(أعتم) أي أخر صلاة العشاء .


وقد تقدم حديث أبي هريرة ، وحديث أبي سعيد ، وهما في معنى حديث عائشة


وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة


عليه، لما فيه من المشقة على المصلين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم


فأحيانا يعجّل، وأحيانًا يؤخّر ، فعن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم


يصلي الظهر بالهاجرة الهاجرة شدة الجر بصف النهار والعصر ، والشمس نقية


والمغرب ، إذا وجبت الشمس ، والعشاء ، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل ، إذا رآهم


أبطئوا أخّر ، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلّيها بغلس بمعني


ظلمة آخر الليل .رواه البخاري ،ومسلم.











يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ،ويستمر إلى طلوع الشمس ، كما تقدم في الحديث .


و يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلي في أول وقتها ، لحديث أبي مسعود


الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ، ثم صلى


مرة أخرى ،فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ، ولم يَعد أن


يُسفر . رواه أبو داود والبيهقي وسنده صحيح . وعن عائشة قالت :


كن نساء المؤمنات يَشْهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر



مُتَلفَّعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس


رواه الجماعة .


وأما حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أصبحوا بالصبح ،فإنه


أعظم لأجوركم ) ، وفي رواية : ( أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر ) . رواه الخمسة


وصححه الترمذي ،وابن حبّان ، فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها ، لا الدخول فيها


أي أطيلوا القراءة فيها ، حتى تخرجوا منها مسفرين ، كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه


وسلم فإنه كان يقرأ فيها الستين آية إلى المائة آية ، أو أريد به تحقق طلوع الفجر ،


فلا يصلي مع غلبة الظن .











من نام عن صلاة أو نسيها، فوقتها حين يذكرها ، لحديث أبي قتادة قال :


ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال : (( إنه ليس في النوم تفريط ،إنما


التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها )) ، رواه النسائي والترمذي وصححه .


وعن أنَس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من نسي صلاة ،فليصلّها إذا ذكرها، لا


كفارة لها إلا ذلك )) ، رواه البخاري ومسلم .



وعن عمران بن الحصين ،قال : سربنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر


الليل عَرسنا، فلم نستيقظ، حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دَهشًا إلى



طهوره ، قال : فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكتوا ، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا


ارتفعت الشمس، توضأ ثم أمر بلال ،فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ، ثم أقام فصلينا فقالوا :



يا رسول الله ، ألا نعيدها في وقتها من الغد ؟ فقال : ((أينهاكم ربكم تعالى عن الربا،


ويقبله منكم )) . رواه أحمد وغيره .















ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر


رمح ، وعند استوائها، حتى تميل إلى الغروب ، وبعد صلاة العصر ،حتى تغرب ، فعن أبي سعيد


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا صلاة بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس ، ولا


صلاة بعد صلاة الفجر، حتى تطلع الشمس )) . رواه البخاري ومسلم .



وعن عَمرو بن عبسَة



قال : قلتٌ : يا نبي الله أخبرني، عن الصلاة ؟ قال : (( صلَّ، صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة


حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم


صلّ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم اقصر عن الصلاة فإن


حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء ،فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة ،حتى تصلي العصر ،


ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب ، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفّار )) ،



رواه أحمد ومسلم .


أقصر بمعني كف .


تطلع بين قرني شيطان ) قال النووي . يدني رأسه إلى الشمس في هذه


الأوقات، ليكون الساجدون لها من الكفار، كالساجدين له في الصورة وحينئذ يكون له ولشيعته


تسلط ظاهر، وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ، صيانة لها


كما كرهت في الأماكن التي مأوى الشياطين .



( مشهودة محضورة ) ، تشهدها الملائكة ويحضرونها .



( يستقل الظل بالرمح ) : المراد به أن يكون الظل في جانب الرمح، فلا يبقى على


الأرض منه شيء ،وهذا يكون حين الاستواء .



( تسجر جهنم ) : أي ،يوقد عليها .



وعن عقبة بن عامر، قال : ثلاث ساعات ،نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن


نصلي فيهنّ وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، حتى نرتفع،وحين


يقوم قائم الظهيرة ،وحين تضيّف للغروب حتى تغرب .رواه الجماعة ،إلا البخاري


نقبر فيهن موتانا ، النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه، تعمد تأخير الدفن


إلى هذه الأوقات، فأما إذا وقع الدفن ،بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره .


( بازغة ) ظاهرة. ( تضيف ) تميل.










وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل نافعًا لنا وللمسلمين


وآخر دعوانا أن الْحمد لله رب العالمين.


- •|» تصميم الفواصل lord ahmad جزاك الله كل خير -:- «|•


• • المصدر كتاب فقه السنة• •


الشيخ السيد سابق




هذا العمل حصري لمنتدى [ أنيميات ] وفريق [ كاتش ]









0 التعليقات:

إرسال تعليق