
الحمد الله رب العالمين ، والصلات والسلام على النبِي الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن
اهتدى بهديه ، وصلى بصلاته إلى يوم الدين (يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتي بقلب سليم )
أما بعد:

○●○
◊◊ حياكم الله ◊◊
◊◊ كيفم إخواني و أخواتي وكيف كم مع الشهر ◊◊
◊◊ المبارك إن شاء الله يأتم الصحةوالعافية ◊◊
◊◊ اسأل الله أن يتقبل مناو منكم صالح الإعمال ◊◊
◊◊ وان يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته ◊◊
○●○

يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية :
السَّحور
•●•
•●•
تعجيل الفطر
•●•
الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام
•●•
الكف عما يتنافى مع الصيام
•●•
السواك
•●•
الجود ومدارسة القرآن
•●•
الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان
○●○

وقد أجمعت الأمة على استحبابه ، وأنه لا إثم على من تركه ، فعن أنس رضي
الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تسحّروا فإن في السّحور بركة ) .
رواه البخاري ، ومسلم . وعن المقدام بن معد يكرب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(عليكم بهذا السحور ، فإنه هو الغذاء المبارك ) . رواه النسائي ، بسند جيد . وسبب البركة ،
أنه يقوي الصائم ، وينشطه ، ويهون عليه الصيام
○●○
◊◊ بم يتحقق ◊◊
ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ، ولو
بجرعة ماء . فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(السحور بركة ، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء ، فإن الله وملائكته يصلون
على المتسحرين ) . رواه أحمد .
○●○
◊◊ وقته : ◊◊
وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، والمستحب تأخيره . فعن زيد بن ثابت رضي
الله عنه قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم
كان قدر ما بينهما : ؟ قال : خمسين آية . رواه البخاري ، ومسلم . وعن عمرو بن ميمون قال :
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا . رواه البيهقي
بسند صحيح . وعن أبي ذر الغفاري رضي الله مرفوعا : ( لا تزال أمتي بخير ، ما
عجلوا الفطر ، وأخروا السحور ) . وفي سنده سليمان بن أبي عثمان ، وهو مجهول .
○●○
◊◊ الشك في طلوع الفجر : ◊◊
ولو شك في طلوع الفجر ، فله أن يأكل ، ويشرب ، حتى يستيقن طلوعه ، ولا يعمل بالشك
فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه ، لا الشك ، فقال : ( وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُم الْخَيِْط الأَبْيضُ منَ الْخَيط الأَسْوَد من الْفجْر ).البقرة
وقال رجل لابن عباس رضي الله
عنهما : إني أتسحر فإذا شككت أمسكت ، فقال ابن عباس : كل ، ما شككت حتى لا تشك .
وقال أبو داود ، قال أبو عبد الله : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن
طلوعه . وهذا مذهب ابن عباس ، وعطاء ، والأوزاعي ، وأحمد . وقال النووي : وقد اتفق
أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر .

ويستحب للصائم أن يعجل الفطر ، متى تحقق غروب الشمس . فعن سهل بن سعد : أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الناس بخير ، ما عجلوا الفطر ) . رواه البخاري ومسلم .
وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا ، فإن لم يجد، فعلى الماء . فعن أنس رضي
الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن
يصلي ، فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن ، حسا حَسَوات من ماء . رواه أبو داود
والحاكم وصححه ، والترمذي وحسنه .
وعن سليمان بن عامر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كان أحدكم صائما
فليفطر على التمر ، فإن لم يجد التمر فعلى الماء ، فإن الماء طهور ) . رواه أحمد ، والترمذي ،
وقال : حسن صحيح . وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه
الكيفية ، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بد ذلك ، إلا إذا كان الطعام موجودا ، فإنه يبدأ به ،
قال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب
ولا تعجلوا عن عشائكم ) . رواه الشيخان .

روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن
للصائم عند فطره دعوة ما ترد ) . وكان عبد الله إذا أفطر هو أحمد بن حنبل .
يقول : " اللهم إني أسألك - برحمتك التي وسعت
كل شيء - أن تغفر لي " . وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( ذهب الظمأ ، وابتلت
العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى ) .
وروي مرسلا : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول :
( اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ) . وروى الترمذي - بسند حسن - أنه صلى الله عليه
وسلم قال : ( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، والمظلوم ) .

الصيام عبادة من أفضل القربات ، شرعه الله تعالى ليهذب
النفس ، ويعودها الخير . فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه ، حتى
ينتفع بالصيام ، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله : ) يأيها الذين آمنوا كتب عليكم
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) . وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل
والشرب ، وإنما هو إمساك عن الأكل ، والشرب ، وسائر ما نهى الله عنه . فعن أبي هريرة : أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو ،
والرفث ، فإن سابك أحد ، أو جهل عليك ، فقل إني صائم ، إني صائم ( . رواه ابن
خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم .
وروى الجماعة - إلا مسلما - عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )
من لم يدع قول الزَّور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) .
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ،
ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ) . رواه النسائي ، وابن ماجه والحاكم ، وقال :
صحيح على شرط البخاري

ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام ، ولا فرق بين أول النهار
وآخره . قال الترمذي : " ولم ير الشافعي بالسواك ، أول النهار وآخره بأسا " . وكان النبي صلى
الله عليه وسلم يتسوك ، وهو صائم . وتقدم ذلك في هذا الكتاب فليرجع إليه .

الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت ، إلا أنهما آكد في رمضان .
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود
الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان
فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة
○●○
◊◊ الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان ◊◊
روى البخاري ومسلم عن عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل ،
وأيقظ أهله ، وشد المئزر . وفي رواية لمسلم : " كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد
في غيره " . وروى الترمذي وصححه ، عن علي رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر ، ويرفع المئزر

قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت ، وكذلك
الكفارة . فقد صح عن عائشة : أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم
تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء . والقضاء مثل الأداء ، بمعنى أن من ترك
أياما ، يقضيها دون أن يزيد عليها . ويفارق القضاء الأداء ، في أنه لا يلزم فيه التتابع ،
لقول الله تعالى : ( فَمَن كانَ مَّريضا أَو عَلىَ سَفَر فَعدَّة من أَيَّام أخَر ) البقر (184). أي
ومن كان مريضا ، أو مسافرا فأفطر ، فليصم عدة الأيام ، التي أفطر فيها ، في أيام
أخر ، متتابعات أو غير متتابعات ، فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده .
وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال في قضاء رمضان - : " إن شاء فرق ، وإن شاء تابع " . وإن أخر القضاء حتى دخل
رمضان آخر ، صام رمضان الحاضر ، ثم يقضي بعده ما عليه ، ولا فدية عليه ، سواء
كان التأخير لعذر ، أم لغير عذر . وهذا مذهب الأحناف ، والحسن البصري . ووافق
مالك والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، والأحناف : في أنه لا فدية عليه ، إذا كان
التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير ، فقالوا : عليه أن
يصوم رمضان الحاضر . ثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم مدا من
طعام . وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به . فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف ،
فانه لا شرع إلا بنص صحيح .

أجمع العلماء : على أن من مات - وعليه فوائت من الصلاة - فإن وليه لا يصلي عنه ،
هو ولا غيره ، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . فإن مات
وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه .
فذهب جمهور العلماء ، منهم أبو حنيفة ، ومالك ، والمشهور عن الشافعي إلى أن
وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا ، عن كل يوم. والمذهب المختار عند الشافعية : أنه
يستحب لوليه أن يصوم عنه ، ويبرأ به الميت ، ولا يحتاج إلى طعام عنه . والمراد
بالولي ، القريب ، سواء كان عصبة ، أو وارثا ، أو غيرهما . ولو صام أجنبي عنه ، صح ،
إن كان بإذن الولي ، وإلا فإنه لا يصح . واستدلوا بما رواه أحمد ، والشيخان ، عن
عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه
". وروى الشيخان أحمد . وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها
صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر
أفأقضيه عنها ؟ فقال : " لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم . قال : "
فدين الله أحق أن يقضى "، قال النووي : وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده
وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث
الصحيحة الصريحة .

•|» كاتب الموضوع samanta -:- «|•
- •|» تصميم الفواصل ҒeДtUЯeD جزاك الله كل خير -:- «|•
•|»تنسيق samanta-:- «|•
• • المصدر كتاب فقه السنة• •
• الشيخ السيد سابق •
هذا العمل حصري لمنتدى [ أنيميات ] وفريق [ كاتش ]


0 التعليقات:
إرسال تعليق