○●○ l l آداب الصيام وقضاء رمضان l l مقدمة لكم من ™Katch ]|‏ ○●○







الحمد الله رب العالمين ، والصلات والسلام على النبِي الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن


اهتدى بهديه ، وصلى بصلاته إلى يوم الدين (يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتي بقلب سليم )





أما بعد:











حياكم الله


كيفم إخواني و أخواتي وكيف كم مع الشهر


المبارك إن شاء الله يأتم الصحةوالعافية


اسأل الله أن يتقبل مناو منكم صالح الإعمال


وان يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته











يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية :


السَّحور
•●•

تعجيل الفطر

•●•

الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام

•●•

الكف عما يتنافى مع الصيام

•●•

السواك

•●•

الجود ومدارسة القرآن


•●•


الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان

















وقد أجمعت الأمة على استحبابه ، وأنه لا إثم على من تركه ، فعن أنس رضي



الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تسحّروا فإن في السّحور بركة ) .



رواه البخاري ، ومسلم . وعن المقدام بن معد يكرب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :



(عليكم بهذا السحور ، فإنه هو الغذاء المبارك ) . رواه النسائي ، بسند جيد . وسبب البركة ،



أنه يقوي الصائم ، وينشطه ، ويهون عليه الصيام





بم يتحقق



ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ، ولو



بجرعة ماء . فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :


(السحور بركة ، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء ، فإن الله وملائكته يصلون



على المتسحرين ) . رواه أحمد .







وقته :





وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، والمستحب تأخيره . فعن زيد بن ثابت رضي



الله عنه قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم



كان قدر ما بينهما : ؟ قال : خمسين آية . رواه البخاري ، ومسلم . وعن عمرو بن ميمون قال :



كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا . رواه البيهقي



بسند صحيح . وعن أبي ذر الغفاري رضي الله مرفوعا : ( لا تزال أمتي بخير ، ما



عجلوا الفطر ، وأخروا السحور ) . وفي سنده سليمان بن أبي عثمان ، وهو مجهول .







الشك في طلوع الفجر :




ولو شك في طلوع الفجر ، فله أن يأكل ، ويشرب ، حتى يستيقن طلوعه ، ولا يعمل بالشك



فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه ، لا الشك ، فقال : ( وَكُلُوا



وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُم الْخَيِْط الأَبْيضُ منَ الْخَيط الأَسْوَد من الْفجْر ).البقرة



وقال رجل لابن عباس رضي الله



عنهما : إني أتسحر فإذا شككت أمسكت ، فقال ابن عباس : كل ، ما شككت حتى لا تشك .



وقال أبو داود ، قال أبو عبد الله : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن



طلوعه . وهذا مذهب ابن عباس ، وعطاء ، والأوزاعي ، وأحمد . وقال النووي : وقد اتفق



أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر .
















ويستحب للصائم أن يعجل الفطر ، متى تحقق غروب الشمس . فعن سهل بن سعد : أن النبي صلى



الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الناس بخير ، ما عجلوا الفطر ) . رواه البخاري ومسلم .



وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا ، فإن لم يجد، فعلى الماء . فعن أنس رضي



الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن



يصلي ، فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن ، حسا حَسَوات من ماء . رواه أبو داود



والحاكم وصححه ، والترمذي وحسنه .



وعن سليمان بن عامر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كان أحدكم صائما



فليفطر على التمر ، فإن لم يجد التمر فعلى الماء ، فإن الماء طهور ) . رواه أحمد ، والترمذي ،



وقال : حسن صحيح . وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه



الكيفية ، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بد ذلك ، إلا إذا كان الطعام موجودا ، فإنه يبدأ به ،



قال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب



ولا تعجلوا عن عشائكم ) . رواه الشيخان .














روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن



للصائم عند فطره دعوة ما ترد ) . وكان عبد الله إذا أفطر هو أحمد بن حنبل .



يقول : " اللهم إني أسألك - برحمتك التي وسعت



كل شيء - أن تغفر لي " . وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( ذهب الظمأ ، وابتلت



العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى ) .



وروي مرسلا : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول :



( اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ) . وروى الترمذي - بسند حسن - أنه صلى الله عليه



وسلم قال : ( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، والمظلوم ) .














الصيام عبادة من أفضل القربات ، شرعه الله تعالى ليهذب



النفس ، ويعودها الخير . فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه ، حتى



ينتفع بالصيام ، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله : ) يأيها الذين آمنوا كتب عليكم



الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) . وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل



والشرب ، وإنما هو إمساك عن الأكل ، والشرب ، وسائر ما نهى الله عنه . فعن أبي هريرة : أن



النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو ،



والرفث ، فإن سابك أحد ، أو جهل عليك ، فقل إني صائم ، إني صائم ( . رواه ابن



خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم .



وروى الجماعة - إلا مسلما - عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )



من لم يدع قول الزَّور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) .



وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ،



ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ) . رواه النسائي ، وابن ماجه والحاكم ، وقال :



صحيح على شرط البخاري













ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام ، ولا فرق بين أول النهار



وآخره . قال الترمذي : " ولم ير الشافعي بالسواك ، أول النهار وآخره بأسا " . وكان النبي صلى



الله عليه وسلم يتسوك ، وهو صائم . وتقدم ذلك في هذا الكتاب فليرجع إليه .















الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت ، إلا أنهما آكد في رمضان .



روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود



الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان



فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة






الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان




روى البخاري ومسلم عن عائشة



رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل ،



وأيقظ أهله ، وشد المئزر . وفي رواية لمسلم : " كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد



في غيره " . وروى الترمذي وصححه ، عن علي رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى



الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر ، ويرفع المئزر











قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت ، وكذلك



الكفارة . فقد صح عن عائشة : أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم



تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء . والقضاء مثل الأداء ، بمعنى أن من ترك



أياما ، يقضيها دون أن يزيد عليها . ويفارق القضاء الأداء ، في أنه لا يلزم فيه التتابع ،



لقول الله تعالى : ( فَمَن كانَ مَّريضا أَو عَلىَ سَفَر فَعدَّة من أَيَّام أخَر ) البقر (184). أي



ومن كان مريضا ، أو مسافرا فأفطر ، فليصم عدة الأيام ، التي أفطر فيها ، في أيام



أخر ، متتابعات أو غير متتابعات ، فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده .



وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم



قال في قضاء رمضان - : " إن شاء فرق ، وإن شاء تابع " . وإن أخر القضاء حتى دخل



رمضان آخر ، صام رمضان الحاضر ، ثم يقضي بعده ما عليه ، ولا فدية عليه ، سواء



كان التأخير لعذر ، أم لغير عذر . وهذا مذهب الأحناف ، والحسن البصري . ووافق



مالك والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، والأحناف : في أنه لا فدية عليه ، إذا كان



التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير ، فقالوا : عليه أن



يصوم رمضان الحاضر . ثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم مدا من



طعام . وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به . فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف ،



فانه لا شرع إلا بنص صحيح .












أجمع العلماء : على أن من مات - وعليه فوائت من الصلاة - فإن وليه لا يصلي عنه ،



هو ولا غيره ، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . فإن مات



وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه .



فذهب جمهور العلماء ، منهم أبو حنيفة ، ومالك ، والمشهور عن الشافعي إلى أن



وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا ، عن كل يوم. والمذهب المختار عند الشافعية : أنه



يستحب لوليه أن يصوم عنه ، ويبرأ به الميت ، ولا يحتاج إلى طعام عنه . والمراد



بالولي ، القريب ، سواء كان عصبة ، أو وارثا ، أو غيرهما . ولو صام أجنبي عنه ، صح ،



إن كان بإذن الولي ، وإلا فإنه لا يصح . واستدلوا بما رواه أحمد ، والشيخان ، عن



عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه



". وروى الشيخان أحمد . وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا



جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها



صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر



أفأقضيه عنها ؟ فقال : " لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم . قال : "



فدين الله أحق أن يقضى "، قال النووي : وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده



وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث



الصحيحة الصريحة .









•|» كاتب الموضوع samanta -:- «|•


- •|» تصميم الفواصل ҒeДtUЯeD جزاك الله كل خير -:- «|•


•|»تنسيق samanta-:- «|•


• • المصدر كتاب فقه السنة• •


• الشيخ السيد سابق •




هذا العمل حصري لمنتدى [ أنيميات ] وفريق [ كاتش ]
















0 التعليقات:

إرسال تعليق